الجريدة الرسمية تنشر الحكم بعدم دستورية مادة تنظيم التظاهرات
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، بالعدد 50 تابع حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقضت المحكمة بسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب محاماه.
وجاء ذلك في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية والمقامة من "طارق محمد العوضي" ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، ومأمور قسم شرطة حدائق القبة، بالمطالبة بعدم دستورية نص المادتين الثامنة والعاشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.