رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة تجري تعديلا على قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تحدث أثناء انعقاد الامتحانات، والتي منها ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات خلال الإطار الزمنى للامتحانات.


وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة.

وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار التعديل إلى أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الواقعة.

كما يعاقب القانون كلا من غش أو شرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسى بالكامل، واستحدث التعديل حكمًا جديدًا يعاقب بموجبه كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيًا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
الجريدة الرسمية