رئيس التحرير
عصام كامل

بدء مناقشات قانون التراخيص الصناعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل


أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم بدءا من الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون التراخيص الصناعية في مجلس النواب بعد قيام الحكومة من الانتهاء منه مشيرا إلى أن الهيئة أعدت اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لتنفيذه حال إقراره من مجلس النواب بعد 3 شهور.


وأشار خلال اجتماع جمعية مستثمري العاشر من رمضان اليوم إلى أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية في الفكر حيث يتم لأول مرة دمج جميع الموافقات والسجل والرخصة في إجراء واحد وليس مجموعة مركبة للحصول على الترخيص الصناعي.

وأضاف عبد الرزاق أن مشروع القانون الجديد تم تقسيم الصناعات به إلى صناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر مشيرا إلى أن نحو 82% من الصناعات بمصر منخفضة المخاطر وعليه يمكن لتلك الصناعات الحصول على تراخيص دائمة خلال 24 ساعة.

وأوضح أنه بالنسبة للصناعات عالية المخاطر فإنها يمكن الحصول على التراخيص خلال 30 يوما على الأكثر وذلك بعد قيام الهيئة بالتأكد مسبقا من اشتراطات الخاصة بالبيئة.
وشدد عبد الرازق على أنه سيتم سحب أو إيقاف رخصة الخاصة بالمستثمر غير الجاد أو غير الملتزم مشيرا إلى أن دور الهيئة هو الحفاظ على البيئة والمواطنين.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيقدم للمستثمر كافة الاشتراطات مكتوبة من مختلف الجهات وتقوم هيئة التنمية الصناعية نيابة عن تلك الجهات بتحمل مسئولية استيفاء هذه الاشتراطات دون أي تعقيد.
وذكر عبد الرازق أنه في إطار هيكلة دور الهيئة فإنه يمكن للمستثمرين عمل إجراءات بطريقة ممكينة كما أن كل مكتب للهيئة بكل منطقة صناعية سيقدم للمستثمرين كل ما يحتاجونه من خدمات حتى التي يقدمها المقر الرئيسي.
وفيما يتعلق بالمشروعات بالقطاع غير الرسمي أوضح عبد الرزاق أن مشروع القانون الجديد يعطي للمستثمر الذي يعمل بمصنع غير مرخص قبل صدور القانون بإعطائه رخصة وفرصة 4 سنوات لتوفيق أوضاعه لينضم للقطاع الرسمي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أكدت أن مشروع قانون التراخيص الصناعية يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص وكذلك القضاء على البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال ما يؤدي إلى البطء في منح التراخيص التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر عام 1954 والذي مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
الجريدة الرسمية