رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الوزراء يعدل قانون التظاهر لعدم دستورية المادة 10.. الاكتفاء بإخطار وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص.. قاضي الأمور الوقتية الفيصل في رفض طلب التظاهر


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة رقم 10 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإحالته إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، تمهيدا لإعادة إرسالها مرة أخرى لمجلس النواب.


عدم دستورية
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت السبت الماضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك في الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

النص المعدل

ونص التعديل على أنه: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن –وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة– بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

النص القديم
يذكر أن المادة 10 كانت تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن –وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة– على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
الجريدة الرسمية