رئيس التحرير
عصام كامل

الإمارات تنشر بنود اتفاقية إنشاء مقر للشرطة الخليجية في أبوظبي


تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإماراتية، بنود الاتفاقية المقررة بين حكومة دولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول القواعد اللازمة لإنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية في مدينة أبوظبي، وذلك وفقًا لقواعد اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بمجلس التعاون، وفي سبيل تحقيق الهدف من إنشاء جهاز الشرطة الخليجية وتمكينه من القيام بمهامه ومسئولياته.


وأكدت المادة الثانية من الاتفاقية التي اطلع عليها 24 أن "الغرض منها يكمن في عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الإمارات، وتحديد المهام التي يضطلع بها الجهاز من خلال الامتيازات والحصانات المبينة في هذه الاتفاقية بصفة خاصة وموادها بصفة عامة".
ووفقًا للاتفاقية، ستلتزم الحكومة الإماراتية بأن يكون مقر الجهاز على أراضيها وتحديدًا في إمارة أبوظبي، وأن تمنح الحكومة مقرًا للجهاز وفقًا للإجراءات والآليات المعمول بها من قبل حكومة دولة الإمارات على أن تتوفر في المقر كافة الخدمات المتطلبة لأداء مهام الجهاز وتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بنفس العناية المقررة للمصالح الحكومية، في مجالات التشغيل والصيانة والرسوم المقررة داخل الدولة.

ووفقًا للمادة الرابعة من بنود الاتفاقية يكون مقر الجهاز تحت سلطة ورقابة الأمانة العامة (قطاع الشئون الأمنية) في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية، ولا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للجهاز الذي يحق له استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته، واستعمال كافة وسائل الاتصالات اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية، كما يحق للجهاز تركيب أجهزة اتصالات سلكية ولا سلكية بشرط أخذ الموافقات اللازمة لذلك، كما يعفى الجهاز من جميع الرسوم والنفقات ذات الصلة.

حصانة الجهاز
وأكدت الاتفاقية حصانة الجهاز، إذ أنه مبنى له حرمة مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من المدير، وبالشروط التي يوافق عليها، وفي حالة الضرورة لابد من توافر الأسباب الجدية لدخول المقر، كما تتخذ الحكومة الإماراتية كافة الوسائل اللازمة لحماية المبنى ومنع اقتحامه أو الإضرار به ماديًا أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته، وذلك بشرط أن لا تستعمل مباني الجهاز في أغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه، وتتمتع محفوظات ووثائق الجهاز بحرمة مصونه بصفة عامة، كما يحق للجهاز أن يرفع شعاره وأعلام دول مجلس التعاون، ولا يجوز استخدام الجهاز كملجأ يأوي أي شخص أو استخدامه في أي أغراض تتنافى مع تشريعات دولة الإمارات.

أعضاء الجهاز
وبينت المادة السابعة من بنود الاتفاقية حقوق وامتيازات أعضاء الجهاز، إذ يتمتع مدير الجهاز وموظفيه من غير المواطنين في دولة الإمارات بالحصانات وحق الحصول على وثيقة تحقيق شخصية دبلوماسية وفقًا للإجراءات السارية والمعمول بها في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حرية التنقل والمرور في إقليم دولة الإمارات، وذلك مراعاة لما تقتضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

ويتمتع أعضاء جهاز الشرطة الخليجية بالحصانة من التوقيف أو الحجز أو مصادرة الأمتعة الشخصية، أو المركبات أو الوثائق والمخطوطات وجميع الحاجات الشخصية واقتحام السكن الخاص به، كما يعفى الأعضاء من الضرائب على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من الجهاز، بالإضافة إلى الحق في الحصول على الإقامة اللازمة وتأشيرات العودة لهم ولعائلاتهم إذ ما تطلبت الأنظمة والقوانين ذلك، وكذلك فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم في وقت الأزمات، ويتمتع ممثلو اللجان والوفود الوطنية للدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الجهاز بذات الامتيازات والحصانات.

كما يتمتع مدير وموظفي الجهاز من مواطني دولة الإمارات بالحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم من بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.

وبحسب المادة الثامنة من بنود الاتفاقية، فإنه إذا أساء مدير الجهاز أو موظفي الجهاز من غير المواطنين استعمال المزايا والحصانات أو مارس في الدولة أي نشاطًا متعارضًا مع مصالحها وخارجًا عن حدود صفته الرسمية، يكون للدولة الحق في البت في قرار إبعاده إذا كان من غير مواطني دولة، وذلك بحسب ما جرى عليه العمل الدولي بالنسبة للمنظمات الدولية.
الجريدة الرسمية