رئيس التحرير
عصام كامل

هيئة الرقابة المالية تصدر نشرة توعية لشرط النسبية بوثائق التأمين


كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه في إطار الحرص على توعية المتعاملين مع شركات تأمينات الممتلكات، فقد أصدرت الهيئة نشرة توعية بشأن حالات حدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين.


وأضاف أنه في مثل تلك الحالات فإن عميل شركة التأمين (أو المؤمن له) في حال تحقق الخطر خسارة الكلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بما يعنى أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل، ومن ثم سيتحمل العميل الفارق.

وأوضح مجدي الجزار رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة أن شرط النسبية ينطبق إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبي من الخسارة (جزئيًا أو كليًا) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة في حال تعددها لمضمون شرط النسبية.

وفى ضوء ما سبق أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.
الجريدة الرسمية