رئيس التحرير
عصام كامل

«هدي خير العباد» من «زاد المعاد» جـ 2 ◄32


مازالت القراءة مستمرة في كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد»، للإمام العلامة شيخ الإسلام؛ محمد بن أبى بكر بن سعد بن جرير الزرعى «ابن قيم الجوزية» الجزء الثاني.. احتفاء واحتفالا بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، خير الأنام محمد بن عبدالله، الرسول الكريم، صاحب القرآن العظيم والمعجزات الخالدة، والذي أعزه الله بها وجعلها شاهدة على صدق نبوته، وحمله لرسالة الإسلام للناس كافة بشيرا ونذيرا.. صلى الله عليه وسلم.. حيث ننهل من سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم، ليكون شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون...

حيث نتابع القراءة في الجزء الثاني من هذا الكتاب القيم «زاد المعاد في هدي خير العباد»...

 


وهذا أعدل الأقوال فى المسألة، وبه تجتمِع الأحاديثُ والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: ((إذا رأيتُمُوه فصُوموا، وإذا رأيتُمُوه فأفطروا، فإنْ غُمَّ عليكم، فاقْدُرُوا له ثلاثين يوماً)) . ورواه ابن أبى روّاد، عن نافع عنه: ((فإنْ غُمَّ عليكم، فأكْمِلُوا العِدَّة ثَلاثين)) .

         

وقال مالك وعبيد اللَّه عن نافع عنه: ((فاقْدُرُوا لَه)) . فدل على أن ابن عمر، لم يفهم من الحديثِ وجوب إكمال الثلاثين، بل جوازه، فإنه إذا صام يومَ الثلاثين، فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاً، ويدل على ذلك، أنه رضى اللَّه عنه، لو فَهِم من قوله صلى الله عليه وسلم: ((اقْدُرُوا له تسعاً وعشرين، ثم صُومُوا)) كما يقولُه الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهلَه وغيرهم، ولم يكن يقتصِرُ على صومه فى خاصة نفسه، ولا يأمر به، ولبيَّن أن ذلك هو الواجب على الناس.

         

وكان ابن عباس رضى اللَّه عنه، لا يُصومه ويحتجُّ بقوله صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين)) .

         

وذكر مالك فى موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنه جعله مفسِّراً لحديث ابن عمر، وقوله: ((فاقْدُرُوا لَه)) .

         

وكان ابن عباس يقول: عجبتُ ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ)) كأنه يُنكِرُ على ابن عمر .

                  

وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان، أحدهما يميل إلى التشديد، والآخر إلى الترخيص، وذلك فى غير مسألة . وعبد اللَّه بن عمر: كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة، فكان يغسِلُ داخل عينيه فى الوضوء حتى عَمِىَ من ذلك، وكان إذا مسَح رأسه، أفردَ أُذنيه بماءٍ جديد، وكان يمنعُ مِن دخول الحمَّام، وكان إذا دخله، اغتسل منه، وابن عباس: كان يدخل الحمَّام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربةٍ للوجه، وضربةٍ لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة، ولا على الكفَّين، وكان ابن عباس يُخالفه، ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفَّين، وكان ابنُ عمر يتوضأ من قُبلة امرأته، ويُفتى بذلك، وكان إذا قبَّل أولاده،  تمضمض، ثمَّ صلَّى، وكان ابنُ عباس يقول: ما أبالى قبَّلتُها أو شَمَمْتُ ريحاناً .

         

وكان يأمر مَن ذكر أنَّ عليه صلاةً وهو فى أخرى أن يُتمَّها ثم يُصلى الصلاة التى ذكرها، ثم يُعيد الصلاة التى كان فيها، وروى أبو يعلى المَوْصِلى فى ذلك حديثاً مرفوعاً فى مسنده  والصواب: أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقى: وقد روىَ عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح، قال: وقد روىَ عن ابن عباس مرفوعاً، ولا يصح . والمقصود: أن عبد اللَّه بن عمر كان يسلُك طريق التَّشديد والاحتياط . وقد روى معمر، عن أيوب، عن نافع  عنه، أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته، سجد سجدتى السهو، قال الزهرى: ولا أعلم أحداً فعله غيره.

         

قلت: وكأنَّ هذا السجود لِمَا حصَل له مِن الجلوس عقيبَ الركعة، وإنما محلُّه عقيبَ الشفع .

                  

ويدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالُوا: لأن نَصُومَ يوماً من شعبان، أحبُّ إلينا من أن نُفطر يوماً من رمضان، ولو كان هذا اليومُ من رمضان حتماً عندهم، لقالُوا: هذا اليوم من رمضان، فلا يجوز لنا فطره . واللَّه أعلم .

         

ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحرِّياً، ما رُوى عنهم من فطره بياناً للجواز، فهذا ابن عمر قد قال حنبل فى مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمى قال: سمعتُ ابن عمر يقول: لو صمتُ السنة كُلَّها لأَفْطرتُ اليومَ الَّذى يُشَكُّ فيه .

         

قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بنُ حُميدٍ قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابنَ عمر . قالوا: نَسْبِقُ قبل رمضانَ حتىلا يفوتنا منه شئ؟ فَقَال: أُفٍّ، أُفٍّ، صُومُوا مع الجماعة، فقد صح عن ابنِ عُمَرَ، أنه قال: لا يتقدَّمَنَّ الشهرَ منكم أحدٌ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم . أنه قال: ((صُومُوا لِرُؤية الهِلالِ، وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا ثَلاثِينَ يوماً)) .

         

وكذلك قال علىُّ بن أبى طالب  رضىَ اللَّه عنه: إذا رأيتم الهِلال، فصُومُوا لرؤيته، وإذا رأيتُمُوه، فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم، فأكْمِلُوا العِدَّة .

         

وقال ابن مسعود رضى اللَّه عنه: فإنْ غُمَّ عليكم، فعُدُّوا ثلاثين يوماً .

         

فهذه الآثار إن قُدِّرَ أنها معارِضة لتلك الآثار التى رُويت عنهم فى الصوم، فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى، وإن قُدِّرَ أنها لا تعَارُضَ بينها، فههنا طريقتان من الجمع، إحداهما: حملها على غيرِ صورة الإغمام، أو على الإغمام فى آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم .

         

والثانية: حملُ آثارِ الصوم عنهم على التحرِّى والاحتياط استحباباً لا وجوباً، وهذه الآثارُ صريحة فى نفى الوجوب، وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة النصوص، وقواعدِ الشرع، وفيها السلامةُ من التفريق بين يومين متساويين فى الشَّكِ، فيُجعلُ أحدهما يوم شك، والثانى يومَ يقين، مع حصولِ الشك فيه قطعاً، وتكليفُ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً، مع شكِّه هل هو منه، أم لا؟ تكليفٌ بما لا يُطاق، وتفريقٌ بين المتماثلين، واللَّه أعلم .

                 

 ◄ فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى قبول شهادة الرؤية

         

وكان من هَدْيه  صلى اللَّه عليه وسلم  أمرُ الناس بالصَّوْمِ بشهادةِ الرجل الواحد المسلم، وخروجِهم منه بشهادة اثنين وكان من هَدْيه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، أن يُفْطِرَ، ويأمرَهم بالفِطر، ويُصلِّى العيد من الغد فى وقتها.

                  

وكان يُعجِّلُ الفطر، ويحضُّ عليه، ويتسحَّرُ، ويحُثُّ على السَّحور ويؤخِّرُه، ويُرغِّبُ فى تأخيره .

                           

وكان يحضُّ على الفطر بالتمر، فإن لم يجد، فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أُمته ونُصحِهم، فإن إعطاء الطبيعة الشئ الحلو مع خُلُوِّ المعدَة، أدعى إلى قبوله، وانتفاع القُوى به، ولا سيما القوةَ الباصرةَ، فإنها تقوى به، وحلاوةُ المدينة التمرُ، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوتٌ، وأُدْمٌ، ورُطَبُه فاكهة . وأما الماء، فإن الكَبِدَ يحصُل لها بالصَّوْم نوعُ يبس . فإذا رطبت بالماء، كمل انتفاعُها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكُلَ بعده، هذا مع ما فى التمر والماء من الخاصية التى لها تأثير فى صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطِبَّاءُ القلوب .

                               

◄ فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى الفطر

         

وكان صلى اللَّه عليه وسلم يُفْطِر قبل أن يُصلِّىَ، وكان فِطْرُه على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها، فعلى تمرات، فإن لم يجد، فعلى حسواتٍ من ماءٍ.

                           

ويُذكر عنه صلى اللَّه عليه وسلم، أنه كان يقول عِند فطره: ((اللَّهُمَّ لَك صمت وعلي رزقك أفطرت))

وروي عنه أيضاً، أنه كان يقول: ((اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وعَلَى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ))ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة، أنه بلغه، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك.

         

وروى عنه، أنه كان يقول، إذا أفطر: ((ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُروقُ، وثَبَتَ الأجْرُ إن شاء اللَّه تعالى))  ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد، عن مروان بن سالم المقفع، عن ابن عمر.

            

ويُذكر عنه صلى اللَّه عليه وسلم: ((إن للصَّائم عِنْدَ فِطْرِه دَعْوَةً ما تُرَدُّ)) . رواه ابن ماجه.

                     

وصح عنه أنه قال: ((إذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهنا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ههنا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). وفُسِّرَ بأَنه قد أفطر حكماً، وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقتُ فِطره، كأصبح وأمسى، ونهى الصائِم عن الرَّفَث، والصَّخَب والسِّباب وجوابِ السِّباب، فأمره أن يقول لمن سابَّه: ((إنِّى صائم))، فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرُ، وقيل: بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم، وقيل: يقوله فى الفرض بلسانه، وفى التطوع فى نفسه، لأنه أبعد عن الرياء .

               

◄ فى الصوم فى السفر

        

 وسافر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى رمضان، فصام وأفطر، وخيَّرَ الصحابة بين الأمرين .

                 

 وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا مِنْ عدوهم لِيتقوَّوْا على قتالِهِ فلو اتفق مثلُ هذا فى الحَضَر وكان فى الفطر قُوة لهم على لقاء عدوِّهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، أصحُّهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارُ ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لمَّا لَقُوا العدوَّ بظاهر دمشق، ولا ريبَ أن الفِطر لذلك أولى مِن الفطر لمجرد السفر، بل إباحةُ الفطر للمسافر تنبيهٌ على إباحته فى هذه الحالة، فإنها أحقُّ بجوازه، لأن القوة هناك تختصُّ بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظمُ مِن مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلَة بالفطر للمجاهد أعظمُ من المصلحة بفطر المسافر، ولأن اللَّه تعالى قال: {وأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]. والفِطرُ عند اللقاء، من أعظم أسباب القوة .

         

والنبى صلى الله عليه وسلم قد فسَّرَ القوة، بالرمى  وهو لا يَتِمُّ ولا يحصلُ به مقصوده، إلا بما يُقوى ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: ((إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُم، والفِطْر أَقْوَى لَكُم)) . وكانت رُخْصَةً، ثُمَّ نَزَلُوا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَال: ((إنَّكُم مُصَبِّحُو عَدُوِّكُم، والفِطْرُ أَقْوَى لَكُم، فَأَفْطِرُوا)) فَكَانَتْ عزمةً فأفطرنا، فعلَّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التى يلقَوْن بها العدوَّ، وهذا سببٌ آخرُ غير السفر، والسفرُ مستقِلٌ بنفسه، ولم يذكره فى تعليله، ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع فى هذا الفطر الخاص، وإلغاءُ وصف القوة التى يُقاوَم بها العدو، واعتبارُ السفر المجرد إلغاءٌ لما اعتبره الشارع وعلَّل به .

         

وبالجملة .. فتنبيهُ الشارع وحِكمته، يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العِلَّة، ونبَّه عليها، وصرَّح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها . ويدل عليه، ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عمرو بن دينار  قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأصحابه يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة: ((إنَّه يَوْمُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُوا)) تابعه سعيد بن الربيع، عن شعبة، فعلَّل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهمُ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرَّد السفرُ عن الجهاد، فكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول فى الفطر: هى رُخْصَةٌ مِنَ اللَّه، فمَن أخذ بها، فحسن، ومَن أحبَّ أن يصوم، فلا جُنَاح عليه .

      

◄ فى أن أعظم [الغزوات] وأجَلَّها كان فى رمضان.

         

وسافر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى رمضان فى أعظم الغزواتِ وأجلّها فى غَزَاة بدرٍ، وفى غَزَاة الفتح .

        

 قال عمر بن الخطاب: ((غزوْنَا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى رمضان غزوتين: يَوْمَ بَدْرٍ، والفَتْحَ، فَأَفْطَرْنَا فيهِمَا)).

                  

وأما ما رواه الدارقطنى وغيرُه، عن عائشة قالت: خرجتُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى عُمرة فى رمضان فأفطر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصمت، وقصر وأتممت .  فغلط، إما عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: اعتمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى رجب فقالت: يرحم اللَّهُ أبا عبد الرحمن، ما اعتمرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر فى رجب قطُّ. وكذلك أيضاً عُمَرُهُ كُلُّها فى ذى القَعْدَةِ، وما اعتمر فى رمضان قطُّ .

                 

◄ لم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التى يفطر فيها الصائم بحد

         

ولم يكن من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم تقديرُ المسافةِ التى يفطر فيها الصائِمُ بحَدٍّ، ولا صحَّ عنْهُ فى ذَلِكَ شئ . وقد أفطر دِحيةُ بن خليفة الكَلْبِى فى سَفَرِ ثلاثةِ أميال، وقالَ لمن صامَ: قد رَغِبُوا عَنْ هَدْى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

                  

وكان الصحابة حين يُنشئون السَّفر، يُفطِرُون مِن غير اعتبار مجاوزةِ البُيوت، ويُخبرون أن ذلك سُّـنَّته وهَدْيُه صلى اللَّه عليه وسلم، كما قال عُبيد بن جَبْرٍ: ركِبْتُ مع أبى بَصرة الغفارى  صاحب رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى سفينةٍ من الفُسْطَاطِ فى رَمَضَانَ، فلم يُجَاوِزِ البُيُوتَ حَتَّى دَعَا بالسُّفْرَة . قال: اقترِبْ، قلتُ: ألستَ ترى البيوتَ؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سُّـنَّةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبتُ مع أبى بَصَرةَ من الفُسطاط إلى الإسكندرية فى سفينة، فلما دَنَوْنَا مِن مَرْسَاها، أمر بسُفرته، فقُرِّبَتْ، ثم دعانى إلى الغِذاء وذلك فى رمضان . فقلتُ: يا أبا بَصْرَة، واللَّه ما تغيَّبت عنا منازِلُنا بعدُ؟ قال: أترغبُ عن سُّـنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقلتُ: لا . قال: فَكُل . قال: فلم نَزَلُ مُفطِرِينَ حتى بلغنا .

         

وقال محمد بن كعب : أتيتُ أنسَ بنَ مالك فى رمضان وهو يُريد سفراً، وقد رُحِلَتْ له راحِلَتُه، وقد لَبِسَ ثِيابَ السفر، فدعا بطعامٍ فأكل، فقلتُ له: سُّـنَّة؟ قال: سُّـنَّة، ثم رَكِبَ. قال الترمذى: حديث حسن، وقال الدارقطنى فيه: فأَكل وقد تقارب غروب الشمس .

         

وهذه الآثار صريحة فى أن مَن أنشأ السفر فى أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.


◄ فى الصوم جُنباً وتقبيل الزوجة للصائم

  وكان مِن هَدْيه  صلى اللَّه عليه وسلم  أن يُدركه الفجر وهو جُنبٌ من أهله، فيغتسِلُ بعد الفجر ويصوم.

 وكان يُقبِّلُ بعض أزواجه وهو صائم فى رمضان  وشبَّه قُبلة الصائِم بالمضمضة بالماء...    

الجريدة الرسمية