رئيس التحرير
عصام كامل

الحكم بعدم دستورية موافقة وزير الداخلية على الإخطار بالتظاهر


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بموافقة وزير الداخلية على الإخطار المقدم بالتظاهر.

كما تضمن الحكم سقوط نص الفقرة الثانية من المادة 10، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ضمنها اخطار وزير الداخلية بالتظاهرة وعدم امتلاكه سلطة منع المظاهرة.

وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
الجريدة الرسمية