رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر قانون تغليظ عقوبات التحرش المقدم من النائبة «سوزي ناشد»


حصلت «فيتو» على نسخة من مشروع قانون تغليظ العقوبات، في جريمة التحرش، والذي تقدمت به الدكتورة «سوزي عدلي ناشد» عضو مجلس النواب؛ لتعديل المواد 306 مكرر (أ) ومكرر (ب) من قانون العقوبات الخاصة؛ لتغليظ العقوبة على المتحرشين؛ ووقع على مشروع القانون 72 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وطالبت "ناشد" بإحالته للجنة المختصة.


وقالت «ناشد» في المذكرة الإيضاحية للقانون: إن التحرش خلال الأونه الأخيرة، أصبح ظاهرة، خاصة بعد تدني الأخلاق في المجتمع، نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، ونتيجة الفقر والبطالة، والانفلات الأمني، عقب ثورة يناير.

وأضافت: إن قانون العقوبات عرف جريمة التحرش بأنها: الجريمة التي تقع في مكان عام أو خاص، وإذا تصرف الجاني بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو السلوك، أو بالقول "اللفظ"، أو بالفعل "اللمس"، بالإضافة إلى وسائل الاتصال اللاسليكية "الهاتف"، أو مواقع التواصل.

وأوضحت: أن جريمة التحرش باتت تظهر جليه في التجمعات، من الأعياد أو المناسبات، خاصة على الأطفال صغار السن، ما دفع الدولة لتكثيف التواجد الأمني، خلال تلك الفترات؛ لمنع ارتكاب الجريمة.

وأضافت لـ«فيتو»: رغم أن المشروع الجنائي أدخل مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات في هذا الصدد، وكان آخرها عام 2014، عقب حادث فتاة التحرير، إلا أن العقوبات لم تكن رادعة، أو مؤثرة، ولا تتناسب مع الجريمة، ما أدى إلى تهاون الجناة وتزايد معدلات التحرش.

وأشارت إلى أن المجني عليهم أصبحوا مهددين، وغير آمنين في حالة الإبلاغ عن وقائع التحرش، ولاسيما بأن العقوبة هشة، ولا تتناسب مع حجم الجرم، ولا تحقق الهدف العقابي، المتمثل في الردع.

وأكدت أنه حفاظا على حقوق الطفل، باعتباره قوة الإبداع والابتكار، والإنتاج المستقبلية، وجب إضافة عقوبة مشددة في حالة إذا كان المجني عليه طفلا أقل من 18 سنة، حيث إن القانون أغفل ذلك.

ومن جانبها قالت الدكتورة «سوزي ناشد» عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يهدف تغليظ العقوبات؛ لتصل في المادة 306 مكرر (أ) إلى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو هاتين العقوبتين معا.

وأوضحت: أنه حال تكرار الجاني للجرم تكون العقوبة مضاعفة، لتصبح مدة العقوبة لا تقل عن سنتين، وألا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 20 ألفا، أو بأحد هاتين العقوبتين، وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى أو الأقصى.

وتابعت: إن التعديلات المقترحة في المادة 306 مكرر (ب)، تبنت عقوبة مشدد لمن يتحرش بالأطفال، لمن دون الـ 18 سنة، والتي أغفلها القانون، لتصل العقوبة من 3: 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا، ولا تزيد عن مائة ألف.

وأشارت إلى أن الدراسات، عن الأطفال المعتدى عليهم، أكدت أنهم يتحولون إلى غير أسوياء، ولاسيما أن من يقوم بهتك عرض الأطفال، إما مريض أو دفعته الظروف لذاك الجرم.

واستطردت: نهدف للقضاء على الظاهرة السخيفة، والتي تتنافى مع بلدنا صاحب القيم والأخلاق والتدين والحضارة، ولاسيما تلك الجريمة التي يجب تشديد العقوبة للقضاء عليها.
الجريدة الرسمية