رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط منح تراخيص مؤقتة للمصانع القائمة لحين توفيق الأوضاع


أصدر المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.


وأكد الوزير أن هذا القرار يأتى تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس الخميس، والذي نص على تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص، إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إجراءات إصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طول مدة سريانه لحين توفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن الترخيص سيصدر خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة.

وأشار قابيل إلى أن هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة امتيازًا في الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددها القانون، لافتا إلى أن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت تتضمن الآتي:

- أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به صورا من المستندات الآتية، مع تقديم الأصل للاطلاع:

• صورة من رخصة البناء.
• نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمده من مهندس نقابي.
• صورة من السجل الصناعي "سارية"، وفى حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت.
• صورة من السجل التجاري للمنشأة "ساري".
• صورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة.
• تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة.

- ألا يكون النشاط الصناعي مقاما في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.

- ألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.

- تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية

ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح، ويصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.
الجريدة الرسمية