رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصادية البرلمان توافق على قانون حماية المستهلك مبدئيا.. المشروع يوجب إصدار الفواتير.. يشمل السياح وأصحاب الحرف.. وتحقيق العدالة الاجتماعية أبرز أهدافه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة على مصيلحى، مبدئيا على مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا آخرين والذي يبلغ عدد مواده 80 مادة.


وعدل الأعضاء خلال الاجتماع، المادة الثانية من مشروع القانون التي تحدد تبعية الجهاز لوزير التموين والتجارة الداخلية، وطالبوا بضرورة استقلالية جهاز حماية المستهلك وأن يكون تابعا لمجلس الوزراء.


وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون المعروض جيد وهناك مشروع قانون تعده الحكومة أيضا سيتم عرضه على البرلمان، ويوجد تشابه كبير يتجاوز 80% بين مشروع القانون المعروض والمشروع المعد من الحكومة.

وأوضح يعقوب أن مشروع القانون الجديد يجعل إصدار فاتورة البيع وجوبى وأن تكون شاملة الضريبة.

واصاف أنه سيعمل على إضافة حماية السائح كجزء من حماية المستهلك لما يمثله ذلك من أهمية لقطاع السياحة.

المهن الحرفية
قال يعقوب إن الفلسفة الجديدة للقانون تقوم على توسيع مظلة الحماية وكذلك ضم الحرف المهنية مثل السباك والكهربائي وما يقدمونه من خدمات لنطاق عمل الجهاز.

وطالب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بالفصل بين عمل واختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبين جهاز حماية المستهلك.

وشدد عمرو صدقى، عضو اللجنة، على أن يكون هناك توصيفا دقيقا للمهن الحرفية وألا يعمل بها إلا من خلال رخصة.

وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة، إنه لا بد من تحديد عمل من لهم حق الضبطية القضائية وأن تكون هناك آلية لضمان حق من سيتم التفتيش عليهم في التعرف على هوية المفتشين.

ورد اللواء عاطف يعقوب على تساؤلات النواب بأن هناك تعاونا وتنسيقا بين جهازى حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك وكثيرا ما تم إحالة قضايا لجهاز حماية المنافسة منها قضية تخص شركات المحمول الثلاث وقضية خاصة بشركات التأمين.

ويعالج مشروع القانون عددا من المشكلات التي أسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذي صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطع الغيار خلال فترة محددة، إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب في استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب إلا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها، وهذه تعتبر فترة قصيرة جدا خاصة أنها غير كافية لأن تظهر كافة العيوب في بعض السلع والمنتجات.

ويقوم القانون على فلسفة أكثر عمقا من السابقة لتحقيق أهداف حماية المستهلك وهى فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور، وإعمالا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

الحقوق الأساسية للمستهلك
نص المشروع على حرية ممارسة أي نشاط اقتصادى ما دام لا يمس أي حق من الحقوق الأساسية للمستهلك.

وأضاف مشروع القانون موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك، من أهمها تخصيص 15 % من الغرامات المحكوم بها في قضايا حماية المستهلك و25 % من قيمة المصالحات ونصف في المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعمل على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية وعضو يمثل وزارة الصحة وأخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك.

وفى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح في مراكز الصيانة وإعادته.

وشدد القانون العقوبات من الغرامة إلى الحبس، ونص القانون على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصاية وتختص بالفصل في كافة المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين.
الجريدة الرسمية