مصدر قضائي: السجن المشدد للمأذون مرتكب جريمة زواج القاصرات
قال مصدر قضائي، إن عقوبة زواج القاصرات تخضع لقانون العقوبات باعتباره تزويرًا في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد التي تصل إلى 10 سنوات، وفصله من عمله نهائيا، لارتكابه جناية التزوير في عقد الزواج بالنسبة للقاصرات الذين لم يبلغن 18 عاما.
وأضاف المصدر القضائي لـ"فيتو"، أن بعض المأذونين يقومون بعمل حيلة، حيث يقومون بتزويج الفتاة أقل من 18 عاما زواجا عرفيا، لحين وصولها إلى السن القانونية وإتمام الفتاة لعامها الـ 18 عاما، ثم يقوم بالتصديق على العقد، وإذا تم اكتشاف تلك الحيلة فإن المأذون يعاقب لارتكابه جنحة بالسجن لمدة عامين مع غرامة 300 جنيه.
وأشار المصدر، إلى أنه وفقا للائحة المأذونين يقوم رئيس المحكمة الجزئية في حالة اتهام المأذون في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن عن العمل حتى يفصل في التهم الموجهة إليه، وتعرض القرارات الصادرة بالعزل على وزير العدل للتصديق عليها، ويصدر قرار الوزير بوجوب وقف المأذون عن عمله لحين انتهاء التحقيقات.
وأوضح المصدر، أن قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد حدد سن الزواج للإناث بـ18 عامًا بعد أن كان 16 عامًا، وأن عقد الزواج دون السن القانونية يعد مخالفة للقانون، لافتا إلى أن عقد قران القاصر تعتبر جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، ويعد الموثق لهذا الزواج (المأذون) في حكم الموظفين العموميين ويخضع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المأذون.
وأضاف المصدر، أن قيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكًا بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها.