نص مشروع قانون إنشاء نقابة الدعاة
تنفرد "فيتو" بنشر نص قانون إنشاء نقابة الدعاة، الذى تم تقديمه لمجلس الشورى منذ أيام
مشروع قانون نقابــــــة الدعــــــاة
الباب الأول: إنشاء النقابة وأهدافها وشروط عضويتها
الفصل الأول: النقابة وأهدافها
المادة: 1
تنشأ نقابة مهنية للدعاة المصريين تُسمى "نقابة الدعاة"، مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمثل وحدها الدعاة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وتعد هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، وفى حدود القوانين واللوائح.
المادة: 2
• تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
1- الإرتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للدعاة والمحافظة على كرامة الدعوة والدعاة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة الدعوة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
2- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة الدعوة والمجتمع لتحقيق الأهداف الوطنية ومواجهة مشكلات المجتمع واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابى فى العمل الوطني.
3- تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الدعاة اقتصاديا ورعايتهم صحيا ورعاية أسرهم وتقديم الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية والاجتماعية وتنظيم معاش للشيخوخة والعجز والوفاة، والعمل على تبنى مشروعات اقتصادية خدمية للأعضاء, وتنظيم ذلك تبعا للأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
4- العمل على نشر الوعى الدينى والدعوى والمساهمة فى دراسة خطط التنمية الدعوية وتخطيط برامج ومناهج دعوية بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته.
5- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الدعوية وربط البحوث العلمية والدعوية بواقع الدعوة والدعاة والمجتمع وذلك بدراسة أساليب الدعوة ووسائل تحسينها وسهولة نشرها.
6- التعاون مع المنظمات والجمعيات الدعوية الداخلية والخارجية عالميا، وعلى الأخص فى البلاد العربية والإسلامية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات الدعوية ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.
المادة: 3
• مجالات مزاولة المهنة:
يقصد بالعمل الدعوى الذى تختص به النقابة ما يأتي:
1- الخطابة والدروس الوعظية.
2- الكتابة والتأليف فى علوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية، كالمقالات والرسائل الجامعية والترجمة والتحقيق والأبحاث العلمية وغيرها.
3- الإفتاء فى علوم الشريعة الإسلامية.
4- تدريس علوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية بالجامعات والكليات والمعاهد والمراكز العلمية وغيرها.
المادة: 4
الفصل الثاني
شروط العضوية والقيد بجدول النقابة
• يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:
( أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل عالى فى أحد تخصصات علوم الشريعة الإسلامية أو علوم اللغة العربية من إحدى كليات جامعة الأزهر أو ما يعدها المجلس الأعلى للجامعات كليات وتخصصات معادلة، أو حاصلا على الدكتوراه أو الماجستير فى إحدى تخصصات هذه الكليات من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها فى مصر، وإن كانت الجامعة أجنبية خارج القطر المصرى أو داخله فيعتد بدرجتها العلمية بعد معادلتها بنظيراتها فى التخصصات المشار إليها فى الجامعات المصرية من المجلس الأعلى للجامعات.
ب) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل عضوية رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
(جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(د) أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.
(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة فيما دون العامين السابقين لطلب إنضمامه للنقابة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(ز) ألا يكون لديه من الموانع مايحول بينه وبين ممارسة العمل الدعوى أو مما يمس كرامة وهيبة الدعوة والدعاة، وللجنة القيد بالنقابة العامة السلطة التقديرية فيما يخص توافر هذا الشرط من عدمه، ويُتظلم من قرارها أمام مجلس النقابة العامة.
المادة: 5
تشكل لجنة القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة العامة وعضوية عضوين من مجلس النقابة العامة، يختارهم المجلس، ويقدم طلب القيد إلى تلك الجنة بالنقابة، وتقرر الجنة قيد الاسم فى الجدول العام بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي، وفى حالة رفض القيد يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.
تصدر لجنة القيد قرارها فى طلب القيد خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، فإن انقضت المدة المشار إليها دون صدور القرار يعد طلب القيد مقبولاً.
المادة: 6
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار رفض قيده أمام مجلس النقابة العامة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ علمه أو مرور الستين يوما المشار إليها بالمادة الخامسة أيهما أقرب.
وتعلن النقابة المُتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان ثابت بالأوراق المقدمة لسماع أقواله، ويفصل مجلس النقابة العامة فى التظلم سواء أحضر المتظلم أم لم يحضر.
المادة: 7
• ( أ )لا يجوز لغير عضو النقابة القيام بما يلى:
1- أعمال الخطابة الوعظية أو الدروس الوعظية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل.
2- تدريس علوم الشريعة الإسلامية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل.
3- ممارسة الإفتاء فى أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجان الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف أو بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل.
ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها وأجهزتها وإداراتها، والهيئات والمؤسسات والجهات العامة والخاصة والجمعيات والأفراد أن تُعيّن فى وظائف الدعاة أو أن تعهد بالأعمال أو المهام الدعوية إلا للأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة.
ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز العلمية، ومن عُيِّن بصفة دائمة قبل إصدار هذا القانون فى الوظائف التى تقتضى القيام بالمهام المشار إليها فى هذه المادة. ويجب على هؤلاء التقدم بمستندات تعيينهم للجنة القيد بالنقابة لتسجيل أسمائهم بجدول النقابة.
• (ب ) يقصد بعلوم الشريعة الإسلامية فى حكم هذا القانون ما يلي:
1- تفسير القرآن الكريم وعلومه.
2- الحديث الشريف وعلومه.
3- السيرة المشرفة وعلومها.
4- العقيدة الإسلامية وعلومها.
5- الفقه الإسلامى وعلومه.
6- أصول الفقه الإسلامى وعلومه.
7- القواعد الفقهية والنظريات العامة فى الفقه الإسلامي.
8- المقاصد الشرعية.
9- الدعوة الإسلامية وعلومها.
10- اللغة العربية وعلومها.
المادة: 8
لمجلس النقابة العامة دون غيره إصدار تراخيص مزاولة مهنة الدعاة لمن لا ينطبق عليهم شرط المؤهل العلمى اللازم للعضوية، وذلك وفق الضوابط الآتية:
1- اجتياز اختبار تحريرى وآخر شفهى في:
أ- حفظ قدر لا يقل عن خمسة أجزاء من القرآن الكريم وتجويده.
ب- باقى علوم الشريعة الإسلامية الأخرى.
2- يجدد الاختبار كل عام قبل الحصول على الترخيص.
3- يجدد الترخيص كل عام.
4- تحدد الجمعية العمومية رسوما خاصة يلتزم بها طالب الترخيص، ولا يمنح الترخيص إلا بعد سداد الرسم.
5- يُلقب حامل التصريح بلقب "داعية" خلال فترة سريان التصريح، ولا يجوز له التلقّب أو التسمى بغيرها من الألقاب الخاصة بأعضاء النقابة.
6- لا يعد حاملى هذه التراخيص أعضاء بالنقابة.
7- لا يجوز لحاملى هذه التراخيص حضور الجمعية العمومية.
8- لا يحق لحاملى هذه التراخيص التصويت تحت أى اعتبار أو فى أى انتخابات أو مناسبة تخص النقابة أو أى شأن من شئونها أو شئون أعضائها أو نشاطها ولا غير ذلك.
9- لمجلس لنقابة العامة سحب الترخيص أو إيقاف العمل به إن استُخدِم بصورة تسيء للدعوة أو الدعاة، أو رأت النقابة المصلحة فى ذلك.
10- للجمعية العمومية إيقاف هذه التراخيص كليا أو جزئيا أو لفترة زمنية إن رأت فى ذلك مصلحة الدعوة والدعاة.
11- لمجلس النقابة العامة وللجمعية العمومية حسب الأحوال السلطة التقديرية فى كل ما يخص التراخيص المذكورة.
المادة: 9
• يتدرج العضو فى عضوية النقابة وفق الآتي:
1- يقيد العضو بالجدول العام (داعية مبتدئ) لمدة عامين على الأقل من تاريخ القيد بالنقابة، ولا يكون عضوا بالجمعية العمومية، وعليه اجتياز دورتين تعقدهما النقابة قبل قيده بجدول العاملين.
2- يقيد العضو بجدول الأعضاء العاملين (الدعاة) لمدة ثمانية سنوات على الأقل، ويكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة، ويشترط لقيده بهذا الجدول أن يكون أتم مدة قيده بالجدول العام.
3- يقيد العضو بجدول "الدعاة الأُول" لمدة ست سنوات، ويكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة، ويشترط لقيده بهذا الجدول أن يكون أتم مدة القيد بجدول العاملين (الدعاة).
4- يقيد العضو بجدول "كبير الدعاة" لمدة ست سنوات، ويكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة، ويشترط لقيده بهذا الجدول أن يكون أتم مدة قيده بجدول "الدعاة الأول".
5- يقيد العضو بجدول "خبير الدعاة" لمدة ست سنوات، ويكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة، ويشترط لقيده بهذا الجدول أن يكون أتم مدة قيده بجدول "كبير الدعاة".
6- يقيد العضو بجدول "العلماء"، ويكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة، ويشترط لقيده بهذا الجدول أن يكون أتم مدة قيده بجدول "خبير الدعاة"، وتقدم ببحث فى أحد علوم الشريعة أو اللغو العربية أجازته اللجنة العلمية ولجنة القيد.
7- يُستثنى العضو من شروط التدرج البينى ومدده فيما بين جداول القيد بالنقابة فى الحالات الآتية:
أ) أن يكون حاصلا على الماجستير فى أحد علوم الشريعة الإسلامية أو علوم اللغة العربية فيُقيد بجدول العاملين "الدعاة"، وإن حصل العضو على هذا المؤهل أثناء قيده، تضاف سنتين أقدمية على ما قضاه بالجدول المقيد به، ثم يتدرج وفق الضوابط العادية ما لم يتوافر له سبب آخر من أسباب الاستثناء.
ب) أن يكون حاصلا على الدكتوراه فى أحد علوم الشريعة الإسلامية أو علوم اللغة العربية فيقيد بجدول "الدعاة الأول"، وإن حصل العضو على هذا المؤهل أثناء قيده، تضاف أربع سنوات أقدمية على ما قضاه بالجدول المقيد به، ثم يتدرج وفق الضوابط العادية ما لم يتوافر له سبب آخر من أسباب الاستثناء.
ج) أن يكون حاصلا على الدكتوراه فى أحد علوم الشريعة الإسلامية أو علوم اللغة العربية، ومتقدم بخمسة مؤلفات على الأقل -ليس من بينها البحث الذى أجيزت به رسالته فى الدكتوراه أو الماجستير- تكون فى أحد علوم الشريعة الإسلامية أو علوم اللغة العربية فيقيد بجدول "كبير الدعاة".
(د) أن يكون حاصلا على الدكتوراه فى أحد علوم الشريعة الإسلامية أو علوم اللغة العربية، ومتقدم بسبعة مؤلفات على الأقل -ليس من بينها البحث الذى أجيزت به رسالته فى الدكتوراه أو الماجستير- تكون فى أحد علوم الشريعة الإسلامية أو علوم اللغة العربية فيقيد بجدول "خبير الدعاة".
(هـ) أن يكون حاصلا على الدكتوراه فى أحد علوم الشريعة الإسلامية أو علوم اللغة العربية، ومتقدم بعشرة مؤلفات على الأقل -ليس من بينها البحث الذى أجيزت به رسالته فى الدكتوراه أو الماجستير- تكون فى أحد علوم الشريعة الإسلامية أو علوم اللغة العربية فيقيد بجدول "العلماء".
8- الأعضاء المقيدون بجداول الدعاة واالدعاة الأول وكبير الدعاة وخبير والعلماء هم –فقط- أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعيات العمومية لنقابتهم الفرعية بالمحافظات.
9- يُلقّب عضو النقابة بلقب يناسب درجة قيده بجداول النقابة، وذلك وفق الآتي:
أ) يٌلَقّب بلقب "داعية مبتدئ" العضو المقيد بالجدول العام.
ب) يٌلَقّب بلقب "داعية" العضو المقيد بجدول العاملين.
ج) يٌلَقّب بلقب "داعية أول" العضو المقيد بجدول الدعاة الأُول.
د) يٌلَقّب بلقب "كبير دعاة" العضو المقيد بجدول كبير الدعاة.
هـ) يٌلَقّب بلقب "خبير دعاة" العضو المقيد بجدول خبير الدعاة.
(و) يٌلَقّب بلقب "عالم دعوة" العضو المقيد بجدول العلماء الدعاة.
10- تقيد ببطاقة عضوية النقابة درجة قيد العضو بجداول النقابة واسمه وتخصصه ولقبه النقابى المناسب لدجة قيده، ورقمه النقابى ورقمه القومي، ودرجة الدكتواراه إن كان حاصلا عليها.
المادة: 10
الباب الثاني
أجهزة النقابة وطرق تشكيلها
الفصل الأول
الهيكل التنظيمى للنقابة
• يُشكل الهيكل التنظيمى العام للنقابة من:
1- الجمعية العمومية للنقابة العامة.
2- مجلس النقابة العامة.
3- النقابات الفرعية بالمحافظات ويُشكل كل منها من:
أ- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
ب- مجلس النقابة الفرعية.
المادة: 11
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ما عدا الجدول العام الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على السنة المحدد فيها موعد انعقاد الجلسة.
المادة: 12
• تختص الجمعية العمومية بما يلي:
(1) انتخاب نقيب الدعاة وأعضاء مجلس النقابة العامة.
(2) سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة العامة.
(3) إقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة وتعديلها.
(4) النظر فيما يهم النقابة من مسائل ويرى مجلس النقابة عرضها عليها، سواء أكان ذلك فى اجتماع عادى أم باجتماع غير عادى.
(5) إقرار الميزانية عن السنة المالية السابقة، والموافقة على مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
(6) تعيين مراقبى الحسابات وعزلهم وتحديد أجرهم.
(7) إقرار رسوم القيد وتعديلها.
(8) إقرار قِيَم الاشتراكات وتعديلها.
(9) إقرار معاشات الأعضاء وتعديلها.
(10) النظر فى حل النقابة إن لم تحقق أغراضه، وفى هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية انعقادا غير عادى خاصا بهذا الموضوع فقط، ويصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء النقابة، ويظل مجلس الإدارة قائماً لتصريف أمورها تنفيذاً لقرار حلها، وتؤول الأموال إلى الجهة التى تحددها.
المادة: 13
تنعقد الجمعية العمومية بالمقر الرئيسى للنقابة بمدينة القاهرة اجتماعها السنوى العادى فى موعد يحدده مجلس النقابة العامة فيما لا يتجاوز الأسبوع الأول من شهر مايو من كل عام، كما يجوز انعقادها فى مكان آخر وفق الظروف والمصلحة العامة التى يقدرها المجلس، وتعد دعوة الأعضاء لانتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بمقار النقابات الفرعية أو بالأماكن المحدد لهذا الغرض بالمحافظات انعقادا صحيحا للجمعية العمومية.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك.
وتنعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الانعقاد إن تقدم به لمجلس اللنقابة العامة ربع أعضائها على الأقل، ويكون جدول أعمال هذا الاجتماع الموضوعات المحددة بالطلب المذكور، ويجوز تضمين موضوعات أخرى يرى مجلس النقابة العامة أهمية عرضه على الجمعية.
المادة: 14
توجه الدعوة للأعضاء لحضور الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل، بموجب الإعلان مرتين بصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار يبين فيه ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال.
المادة: 15
لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
المادة: 16
يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإن لم يكتمل النصاب أُجل الاجتماع ساعتين، ويكون صحيحا إن كان عدد الحاضرين ربع عدد أعضائها على الأقل، وإن لم يكتمل النصاب أُجل الاجتماع لمدة اسبوعين، ويُعلن عن ذلك بجريدين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل، ويصح انعقاد الجمعية العمومية حينئذن بأى عدد يحضر.
المادة: 17
يرأس النقيب الجمعية العمومية، فإن تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا، وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا ممن يتوفر فيه شروط الترشيح لمنصب النقيب.
تُصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها الحاضرين ما لم ينص القانون على أغلبية خاصة فى أحوال خاصة.
المادة: 18
الفصل الثالث
مجلس النقابة العامة
(أ) يُشكل مجلس النقابة العامة من النقيب وأربعة وعشرين عضواً.
(ب) يُشكل الأربعة وعشرون عضوا أعضاء المجلس على أن يكون ثلثهم ممن يشغل مهنة إمام وخطيب ومدرس وفق الآتي:
1- عضوان من الأعضاء المقيدين بجدول الدعاة.
2- ستة أعضاء من الأعضاء المقيدين بجدول الدعاة الأُول.
3- ستة أعضاء من الأعضاء المقيدين بجدول كبير الدعاة.
4- ستة أعضاء من الأعضاء المقيدين بجدول خبير الدعاة.
5- أربعة أعضاء من الأعضاء المقيدين بجدول العلماء.
(ج) يشترط للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة الآتي:
1- أن يكون عضواً مقيداً بأحد جدوال النقابة ما عدا الجدول العام (جدول الداعية المبتدئ).
2- أن يكون مسدداً للاشتراكات.
(دـ) يشترط فيمن يترشح نقيباً للدعاة الآتي:
1- أن يكون مقيدا بجدول عالم دعوة على الأقل.
2- ألا تقل سنه - يوم انتخابه- عن أربعين عاما.
(و) توضح لائحة النظام الداخلى للنقابة اختصاصات النقيب والوكلاء والأمين العام واللجان النوعية.
المادة: 19
(أ) ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة لمدة أربعة أعوام، ويجرى الانتخاب فى وقت واحد بمقر النقابة العامة بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات إن لم يحدد مجلس النقابة العامة فى دعوة الأعضاء للانتخابات أماكن أخرى.
(ب) يجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى المباشر.
(ج) يفوز بمنصب النقيب المرشح الذى يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمصوتين، فإن لم يحصل عليها أحد من المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحيّن الحصلين على أكثر الأصوات، ويفوز منهما بمنصب نقيب الدعاة المرشح الذى يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة للمصوتين فى الإعادة.
(د) يفوز بعضوية مجلس النقابة العامة المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات الصحيحة للمصوتين كل حسب جدول القيد المرشح عنه، وحسب العدد المطلوب فى عضوية المجلس من كل جدول قيد معني.
(هـ) يرأس النقيب مجلس النقابة العامة والجمعية العمومية، كما يرأس كل اجتماع تعقده النقابة العامة أو النقابات الفرعية وكل لجنة وكيان يتبع النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات.
(و) تنتهى ولاية النقيب بانتهاء مدته، ولا يجوز انتخاب العضو لمنصب النقيب لأكثر من مدتين متتاليتين.
(ز) تنتهى العضوية بمجلس النقابة العامة أو الفرعية بانقضاء أربع سنوات على انتخاب المجلس.
(ح) تجرى الانتخابات الجديدة على منصب النقيب قبل شهرين على الأقل من نهاية مدة النقيب القائم.
(ط) تجرى انتخابات مجلس النقابة العامة الجديد قبل شهرين على الأقل من نهاية مدة المجلس القائم.
المادة: 20
يمثل النقيب النقابة أمام القضاء والغير، ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة، وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس النقابة العامة فى بعض اختصاصاته.
المادة: 21
(أ) ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له وكيلين وأميناً عاماً وأميناً مساعدا وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق، يكوّنون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.
(ب) يشترط فى أعضاء هيئة المكتب لمجلس النقابة العامة ألا يقل تمثيل السادة الأعضاء المشتغلين بمهنة الخطيب والإمام والمدرس عن عضوين من أعضاء هيئة المكتب.
(ج) يُنتخب أعضاء هيئة المكتب بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النقابة، وإن لم يحصل أحد المرشحين على هذه الاغلبية، أعيد التصويت بين المرشحين الحاصليْن على أكثر الأصوات، فإن تساويا فى الأصوات يُرجح الجانب الذى فيه النقيب، ويكون الانتخاب حتى نهاية مدة المجلس، ويجوز تغيير تشكل هيئة المكتب كلما دعت الحاجة، على أن يتقدم باقتراح إعادة التشكيل النقيب أو الأمين العام أو خمسة أعضاء من أعضاء مجلس النقابة العامة، ويوافق عليه المجلس بعد مناقشته فى اجتماع خاص توجه الدعة له موضحا بها الاقتراح ومذكرة تبين الأسباب الداعية إليه، ثم تُتبع الإجراء ذاتها لتشكيل الهيئة الأول.
(د) مدة النقيب أربعة أعوام من يوم إعلان فوزه بالانتخابات، ولا تنقضى إلا فى الأحوال الآتية:
1- انتهاء المدة.
2- زوال عضوية النقابة عنه لفقده أحد شروطها.
3- فقده أحد شروط الترشح على منصب النقيب.
4- الاستقالة.
5- الوفاة.
6- سحب الثقة من العضو أو من جميع أعضاء المجلس فى جمعية عمومية طارئة بشرط أغلبية ثلثى الأصوات الصحيحة للحاضرين، ولا يسرى سحب الثقة فى هذه الحالة على النقيب، إلا إن كانت الدعوة للجمعية الطارئة لغرض سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس جميعا.
المادة: 22
إن خلا منصب النقيب حل محله الوكيل الأكبر سناً، وإن حال مانع حل محله الوكيل الثاني، وإلا حل محل النقيب أكبر أعضاء المجلس سنا ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لمنصب النقيب، على أن تُجرى انتخابات جديدة على منصب النقيب فى خلال ستين يوما من تاريخ خلو المنصب.
المادة: 23
إن انقضت عضوية واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة قبل نهاية مدة المجلس، يُفتح باب الترشح لإجراء انتخابات تكميلية لشغل مقعد العضو الذى انقضت عضويته، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
1- أن يكون المرشحون للمقعد من بين المقيدين بجدول القيد ودرجته ونوع مهنة العضو المنقضية عضويته.
2- أن تزيد الفترة المتبقية من مدة المجلس عن ستة أشهر يوم الانتخاب التكميلي.
3- تُجرى الانتخابات التكميلية بين المترشحين خلال الستين يوماً التالية لانقضاء العضوية.
4- مدة العضو الجديد فى المجلس هى الفترة المتبقية من مدة سلفه.
5- إن كان العضو المنقضية مدته أحد أعضاء هيئة المكتب ينعقد مجلس النقابة العامة فى خلا أسبوعين على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية، وينتخب من بين أعضائه من يحل محل عضو هيئة المكتب المنقضية مدته.
المادة: 24
أ) يختص مجلس النقابة بما يأتي:
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2- إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلى للنقابة ولوائح مزاولة العمل الدعوى ومراقبة تنفيذها.
3- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها، وتنفيذها.
4- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الإعفاء منها.
5- إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة.
6- عرض الميزانية السنوية للنقابة وحسابها الختامى على الجمعية العمومية.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وعرضه على الجمعية العمومية.
8- تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التى تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلى لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
9- النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات أعضاء المجلس.
10- دراسة الاقتراحات المقدمة من أعضاء النقابة.
11- الدفاع عن مصالح أعضاء النقابة والعمل على رفع شأن الدعوة والدعاة.
12- الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.
13- منح التراخيص المؤقته لمزاولة المهنة.
14- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
ب) تختص هيئة مكتب مجلس النقابة بما يأتي:
1- النظر فى جميع الموضوعات التى يعرضها عليها الأمين العام ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس النقابة.
2- بحث الموضوعات والاقتراحات التى تحال إليها من مجلس النقابة.
3- إعداد مشروع الموازنة.
4- النظر فى المسائل الخاصة بمعاشات وإعانات الأعضاء المحالة إليها من لجنة المعاشات.
5- البت فى شئون العاملين بالنقابة وإصدار القرارات الخاصة بهم بعد العرض على لجنه شئون العاملين، ومنح علاوتهم ومكافأتهم وبدل الانتقال الخاص بهم، وتعينهم والاستغناء عنهم وتأديبهم، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئونهم.
6- تنفيذ قرارات المجلس وإدارة أعماله وفق لائحة النظام الداخلى للنقابة.
7- إعداد تقرير واف سنوى عن أعمال النقابة ومشروعاتها.
8- متابعه أعمال لجان المجلس وأعمال مجالس النقابات الفرعية.
9- البت فى المسائل العاجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت على أن تعرض على مجلس النقابة العامة فى أول اجتماع له للتصديق عليها وإلا عُدت ما لم يُعرض منها كأن لم يكن.
10- اعتماد الصرف من السلفة المستديمة التى يقرها المجلس.
ج) يوضح النظام الداخلى اختصاصات الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق.
المادة: 25
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب ثمانية أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإن تساوت رجح الرأى الذى فيه النقيب.
المادة: 26
تسقط عضوية المجلس عن العضو الذى يتغيب ثلاث مرات متتالية أو خمسة مرات متفرقة فى العام الواحد دون عذر يقبله المجلس، على أن يصدر قرار الإسقاط بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس بعد سماع أقوال العضو المعنى أو إيداعه أمانة المجلس مذكرة بدفاعه قبل جلسة نظر إسقاط العضوية عنه بأسبوع على الأقل. فإن لم يحضر ولم يودع مذكرة رغم إخطاره بالموضوع وميعاد الجلسة المعنية فللمجلس بعد المناقشة أن يسقط عضويته عن العضو المتغيب بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
المادة: 27
لمجلس النقابة العامة أن يعين –لمعاونته- مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه أحد أعضاء المجلس، ويحدد المجلس اختصاصات المكتب واختصاصات أعضائه، وواجباتهم ومسئولياتهم وبدلاتهم ومعاملتهم المالية المناسبة، وتكون مدة عضوية هذا المكتب عامين قابلة للتجديد، ويعرض الأمين العام تقريرا دوريا عن نشاط المكتب وأعضائه على مجلس النقابة.
لمجلس النقابة الاستفاده من نظام التفرغ، وله الاستعانة بتفرغ عدد من بين أعضاء النقابة المشتغلين بالجهاز الادارى للدولة، على أن تتحمل مرتباتهم جهة العمل التابعين لها، كما تتحمل جهة العمل كافة البدلات والحوافز والمكافآت التى كان يتقاضاها العضو قبل تاريخ قرار التفرغ، وبالجملة فإنه يعامل معاملة أقرانه المنتظمين فى العمل.
المادة: 28
الفصل الرابع
اللجان النقابية
يشكل مجلس النقابة العامة لجانا دائمة للإشراف على أوجه الانشطة المختلفة للنقابة، ويقوم باختيار رئيس ومقرر لكل لجنة من هذه اللجان، ويكونا مسئولين أمام المجلس عن نشاط اللجنة، وتعد قرارات كل لجة نافذة فى اختصاصها داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية بعد اعتمادها من هيئة المكتب، ولكن هذه القرارات لا تعد نافذة خارج النقابة إلا بعد موافقة مجلس النقابة العامة.
يرأس كل لجنة من اللجان الدائمة أحد أعضاء مجلس النقابة العامة أو أحد أعضاء النقابة الذين لا يقل قيدهم عن درجة كبير دعاة، أما مقرر اللجنة فيلزم أن يكون من أعضاء النقابة الذين لا يقل قيدهم عن درجة داعية أول، واللجان الدائمة هي:
1- اللجنة العلمية، ويتكون من خلالها لجان علميه تخصصية، ولا يجوز أن يرأسها من تقل درجته العلمية عن الدكتوراه.
2- لجنه شئون التعليم والتأهيل والتدريب الدعوى.
3- اللجنة المالية والاشتراكات.
4- لجنة شئون العاملين.
5- لجنة الرعاية الاجتماعية.
6- لجنة الرعاية الصحية.
7- لجنة ممارسة المهنة وآدبها.
8- لجنة الإسكان والمشروعات.
9- لجنة الإعلام والمعلومات والنشر.
10- لجنة المرأة.
11- لجنة الدعوة والإغاثة الإسلامية.
12- لجنة الخطة والمتابعة، يرأسها أحد أعضاء المجلس وتضم فى عضويتها أحد أعضاء هيئة المكتب.
13- لجنة الحريات.
14- لجنة القيد وحلف اليمين.
15- لجنة المقترحات والشكاوى.
16- لجنة الفتوى والاستشارة الدعوية، يجب ألا يقل المؤهل العلمى لرئيسها عن الدكتوراه فى الفقه أو أصوله أو قواعده أو مقاصد الشريعة.
17- لجنة المعاشات.
18- لجنة التأديب.
19- لجنة النقابات الفرعية.
20- لجنة الشئون القانونية.
21- لجنة العلاقات العامة.
22- لجنة الاشراف على الانتخابات.
23- لجنة تنظيم مزاوله المهنة.
24- لجنة تسوية المنازعات، يكون رئيسها أو مقررها من الحاصلين على الماجستير على الأقل فى أى من تخصصات الشريعة والقانون، أو يكومن ممن يحملون إجازة فى القانون مع المؤهل الشرعي، وتفصل اللجنة فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء النقابة فيما بينهم أو فيما بينهم والغير من الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وذلك بسبب أداء العمل الدعوى أو بمناسبته، على أن يرضى أطراف النزاع سلفا بنظر اللجنة للنزاع، ويكون قرارها فاصلا فى النزاع ولا يطعن عليه إلا لسبب البطلان أمام محكمة الطعن للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
ولمجلس النقابة أن يضيف إلى هذه اللجان لجانا جديدة تبعا لظروف النشاط. ولمجالس النقابات الفرعية تشكيل هذه اللجان أو بعضها. ويحدد النظام الداخلى اختصاصات هذه اللجان.
المادة: 29
الباب الثالث
النقابات الفرعية
تُنشأ نقابةٌ فرعية بقرار من مجلس النقابة العامة فى كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.
المادة: 30
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من أعضائها المقيدين بها ما عدا المقيدين بالجدول العام، ويشترط فى عضو الجمعية العمومية للنقابة الفرعية الآتي:
1- أن يكون اسمه مقيدا بأحد جداول الأعضاء بالنقابة العامة.
2- أن يكون مقيما بالمحافظة التى تقع بها النقابة الفرعية أو عاملا بتلك المحافظة.
3- أن يكون مسددا للاشتراكات المستحقة عليه حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية المنعقدة فيها الجمعية العمومية.
تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام، ويتولى نقيب دعاة النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه يرأسها أكبر الوكيلين سنا، وفى حالة غيابه فالوكيل الثاني، فإن تغيب فيرأس الجمعية أكبر أعضاء مجلس النقابة الفرعية سنا.
لمجلس النقابة العامة أو لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية إلى اجتماع غير عادى، كما يجوز لخُمس أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية دعوتها إلى اجتماع غير عادى بشرط أن يخطروا مجلس النقابة الفرعية مقدماً بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع، ويقوم مجلس النقابة الفرعية باتخاذ اللازم نحو تجهيز وإجراءات الاجتماع.
وفى جميع الأحوال تتبع إجراءات توجيه الدعوى والإعلان المتبعة فى شأن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة.
المادة: 31
• تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
(أ) انتخاب نقيب دعاة النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى لها، وإقرار مشروع موازنة.
(ج) النظر فى الاقتراحات المقدمة من أعضاء النقابة الفرعية التى وصلتها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية الفرعية بأسبوعين على الأقل.
(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية.
المادة: 32
مدة مجلس النقابة الفرعية أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
المادة: 33
• يُشكل مجلس النقابة الفرعية من:
1- نقيب دعاة النقابة الفرعية، الذى لا تقل خبرته يوم انتخابه عن خمسة عشر سنة فى مجال الدعوة، ولا تقل سنه عن أربعين سنة، وألا تقل درجة قيده عن خبير دعاة.
2- أعضاء مجلس النقابة الفرعية المنتخبين.
ويُنتخب أعضاء مجالس النقابات الفرعية -غير النقيب- من جمعياتهم العمومية حسب كل محافظة، ويكون عددهم مناسبا لعدد أعضاء النقابة الفرعية المعنية، ويحدده مجلس النقابة العامة بقرار، بشرط ألا يتجاوز مجلس النقابة الفرعية أربعة وعشرين عضوا غير النقيب.
المادة: 34
ينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له وكيلين وأميناً عاما وأمينا عاما مساعدا وأميناً للصندوق وأمينا للصندوق مساعدا ويتكوّن من هؤلاء ومن نقيب الدعاة بالنقابة الفرعية هيئة المكتب، ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين بالمحافظة.
المادة: 35
تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة فى إطار دائرتها وبخاصة تحقيق الأهداف الآتية:
1- التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية الدعوية فى محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة فى أداء الواجبات والوعى بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.
2- العمل على رفع المستوى الدعوى والأجتماعى والثقافى والأقتصادى فى المحافظة.
3- التعرف على حاجة ومشاكل العمل الدعوى (الدعوة والدعاة) فى المحافظة والعمل على حلها.
4- تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة فى المحافظة.
وتُعقد لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنوياً، وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة، ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
المادة: 36
(أ) تسرى الأحكام الخاصة بنقيب الدعاة ومجلس النقابة العامة والنقابة العامة والجمعية العمومية للنقابة العامة على نقباء دعاة النقابات الفرعية ومجالس النقابات الفرعية والنقابات الفرعية والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
(ب) يوضح النظام الداخلى اختصاصات مجلس النقابة الفرعية وهيئة المكتب.
المادة: 37
الباب الرابع
الحقوق والواجبات
الفصل الأول
الحقوق والواجبات
يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة "القيد وحلف اليمين" اليمين الآتية: {اقسم بالله العظيم أن أؤدى عملى الدعوى بالأمانة والشرف وفقا لكتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم -، وأن أحافظ على شرف الدعوة وكرامتها، وأن أحترم قوانين العمل الدعوى وتقاليده}.
المادة: 38
أ) يلتزم الداعية بما يأتي:
1- الحفاظ على صفات الوفاء والعفة وحسن السمعة والكرامة التى تتطلبها مهنته الدعوية وعدم الإخلال بواجبات أو شرف هذه المهنة.
2- ممارسة الدعوة بإخلاص وتفان وتوخى أمانة الكلمة وعفة اللسان وحرمة الدين ونزاهة النفس.
3- عدم استغلال الدعوى لجلب أى منفعة أو هدية لنفسه أو لأى من أفراد أسرته أو معارفه أو لدفع ضرر عن نفسه أو عنهم دون حق مشروع.
4- عدم إفشاء أسرار وقف عليها بسبب مهنته أو بمناسبتها مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
5- عدم مزاولة أى عمل أو نشاط يتنافى مع كرامة وشرف العمل الدعوى "الدعوى والدعاة".
المادة: 39
ب) التزامات الأعضاء المالية ما يأتي:
1- يسدد كل عضو قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم الاشتراك السنوي.
2- يلتزم طالب القيد بسداد الاشتراكات من سنة تخرجه حتى تاريخ قيده بالنقابة. إلا من تخرج قبل تاريخ إنشاء النقابة فيسدد الاشتراكات بداية من تاريخ إنشاء النقابة وحتى تاريخ قيده بها.
3- يجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.
4- تلتزم جهة العمل التى يعمل بها العضو-سواء أكانت عامة أم خاصة- بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء، وتوريدها دون مقابل، أما إن كان العضو غير تابع لجهة عمل معينة فعليه سداد الاشتراك مباشرة للنقابة العامة أو الفرعية.
5- لا يتمتع العضو الذى يتخلف عن تأدية الاشتراكات فى الموعيد المحددة بخدمات النقابة، إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.
المادة: 40
تنذر النقابة -بكتاب موصى عليه بعلم الوصول- العضو الذى يتخلف عن سداد أى من الاشتراكات؛ ليقوم بسداد ما يُسْتحق عليه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، فإن انقضى الأجل دون الوفاء فلمجلس النقابة العامة إسقاط عضوية ذلك العضو، ولا يجوز أعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد بالإضافة لسداد جميع الاشتراكات والمستحقات المتأخرة.
المادة: 41
بما لا يخل بأحكام البند 24 من الفقرة الثانية من المادة 28 يُسِوَّى كل نزاع يثور بين عضوين أو أكثر من أعضاء النقابة بسبب عمل من أعمال الدعوة أو بمناسبته بعرضه على لجنة تسوية المنازعات وتفصل فى المنازعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة للجنة.
المادة: 42
يخطر العضو النقابة بكل تَغَيّرٍ فى بيناته، وبخاصة جهة عمله وعنوانها، ومحل إقامته خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ التغيير.
المادة: 43
الفصل الثاني
التأديب
تُشكل لجنة أو أكثر لتلقى الشكاوى والتحقيق مع الأعضاء وحاملى تراخيص الدعوة بمقر كل نقابة فرعية، وذلك من أكبر عشرة أعضاء سنا مقيدين بالنقابة الفرعية على ألا تقل درجة قيدهم عن داعية أول، وتكوّن اللجنة من عدد وتر.
وتختص هذه اللجان التحقيق مع الأعضاء وحاملى تراخيص الدعوة الذين تقدم ضدهم شكاوى أو يرتكبون ما يستلزم الاتهام فى مُساءلة تأديبية بسبب الإخلال بشرفهم المهنى أو المس بكرامة المهنة أو الإهمالهم فى أداء واجباتهم أو سلوكهم مسلكاً يحُطُّ من قدره ومكانة الدعوة أو غير ذلك، ويتم التحقيق مع العضو بمقر النقابة الفرعية التابع لها.
المادة: 44
ترفع لجنة التحقيق توصياتها إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة لتتخذ فى شأنه ما تراه، وتُشكل لجنة التأديب برئاسة أحد قضاة مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار، وعضوية كل من:
1- الوكيل الأول للنقابة العامة، وفى حالة اعتذاره أو تخلفه عن حضور اللجنة رغم إعلانه مرتين يحل محله الوكيل الثاني.
2- أكبر ثلاثة أعضاء سنا مسجلين بجداول النقابة العامة على ألا يقل قيدهم عن عالم داعية، ويحل العضو التالى فى السن الذى لا تقل درجة قيده عن عالم داعية محل العضو الذى يعتذر أو لم يحضر رغم إعلانه مرتين.
تنظر لجنة التأديب فيما يُحال إليها من لجان التحقيق فى حضور العضو أو حامل ترخيص الدعوة المعنى بعد إعلانه بميعاد جلسته، فإن لم يحضر جاز لها أن تفصل فى غيابه.
ويُطعن بالاستئناف على قرارات لجنة التأديب أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ صدورها.
المادة: 45
إن استبان للجنة التأديب مسؤولية العضو أو حامل ترخيص الدعوة، تصدر قرارها بأحد العقوبات التأديبية الآتية:
1) لفت نظر.
2) الإنذار.
3) الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، تُحصّل لصالح خزينة النقابة.
4) الإيقاف عن مزاولة العمل الدعوى لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز س