رئيس التحرير
عصام كامل

المناطق الحـــرة ..مالها وماعليها1


ظهر لفظ المناطق الحرة مع ظهور أول قانون استثمار فى مصر وهو القانون 43 لسنة 1974 أو ما عرف باسم قانون رأس المال العربى والأجنبى.

جاء التفكير فيها بعد حرب أكتوبر المجيدة وقيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمحاولة تغيير نظم الفكر الاشتراكى والاقتصادى الذى كان سائدًا فى تلك الآونة ... وكانت المناطق الحرة تعد خطوة كبيرة للأمام لأنها لا تخضع بشكل مباشر للروتين الحكومى فى ذلك الوقت وللإجراءات الحكومية التى كانت سائدة ..


وكانت أول منطقة حرة هى منطقة بورسعيد أو محافظة بورسعيد بالكامل وتم اختيار محافظة بورسعيد لعدة أسباب كان من أهمها أن المدينة الباسلة شهدت حروبًا واستشهاد عدد كبير من أبنائها سواء فى حروب 1967 أو 1973 وما بعدها.

وثانيا أنه تم إعادة فتح قناة السويس فى 5 يونيو 1975 بالإضافة إلى ما اشتهر به أهل بورسعيد من شطارة فى التجارة .. وبعد ذلك توالت المناطق الحرة حتى تم تسمية هيئة الاستثمار ذاتها وهى الجهة الإدارية المنوط بها القيام بكل الإجراءات على المشروعات الاستثمارية باسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ...

والمنطقة الحرة باختصار يوجد بها نوعان وهما مناطق حرة عامة وخاصة والمناطق الحرة العامة مثل منطقة بورسعيد وخلافه، أما المناطق الحرة الخاصة فهى عادة تكون شركات ومصانع وتتعامل مع التصدير فقط أى تقوم باستيراد بعض لوازم المنتجات من الخارج ثم تقوم بإجراء إدخال بعض عناصر القيمة المضافة العناصر عليه وتقوم بالتصدير مرة أخرى للمنتج للخارج ...

وتشجيعًا من الدولة على ذلك فكان هناك بعض المزايا والإعفاءات الضريبية مثل إعفاء أرباح المناطق الحرة وكذلك إعفاء اللوازم الداخلية فى تلك الصناعة من الرسوم الجمركية بشرط إعادة التصدير أو ما يطلق عليه الدروباك ..

ومن المعروف أن شركات المناطق الحرة تخضع للقانون 43 لسنة 1974 المعروف بقانون رأس المال المصرى والأجنبى والذى تم تعديله بالقانون 230 لسنة1991 وتم تعديله بعد ذلك بالقانون 8 لسنة 1997 المعروف بقانون حوافز الاستثمار ويجب عند بدء مشروع المناطق الحرة أن يتم عمل مجموعة من الإجراءات الإدارية لاستخراج الأوراق والتراخيص وهى :-
1- إيجار أو تمليك المكان الذى سيتم مزاولة العمل به..
2- عمل الإجراءات الأمنية لهذا المكان وفقًا للرسومات الهندسية المعتمدة حتى يكون المكان آمنًا ولا يكون له أى أبواب خارجية مشتركة مع أى مناطق أو مصانع أخرى وذلك منعًا للتهريب..
3- وجود أحد أفراد الجمارك وضرائب المبيعات بصفة دائمة فى المصنع فى كل الورديات..
4- يتم بمعرفه هؤلاء التوقيع على كل شحنة وكذلك على الماكينات لمعرفة عدد الوحدات المنتجة.
5- يتم مراجعة كل المواد الخام الداخلة فى العمل لمعرفة هل تم التهريب من عدمه أم لا ؟؟
6- يكون هناك للشركة سجل تجارى وكذلك بطاقة احتياجات من المنطقة الحرة تفيد ماذا يتم استيراده من كل الاحتياجات وهل مايتم استيراده يتوافق مع أغراض الشركة ويتوافق مع طاقة الشركة أم لا ؟؟؟

كل هذه الإجراءات لابد من وجودها قبل الترخيص للشركة للعمل بنظام المناطق الحرة ولكن غالبًا مايحدث أن يتم مخالفة هذه الشروط فى بعض الاحيان ويساعد على ذلك الفساد الموجود سواء من جانب بعض الموظفين أو من بعض أصحاب المشروعات غير الملتزمين بالقوانين والذين يرغبون فى المكسب السريع والأرباح السريعة...

وللحديث بقية

الجريدة الرسمية