رئيس التحرير
عصام كامل

«النواب» يبدأ مناقشة قانون الجمعيات الأهلية.. يؤكد على الالتزام بقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.. عدم الاحتفاظ بعملة أجنبية إلا بقدر احتياجها.. وحظر أنشطة تمويل العنف

 مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، اليوم الإثنين، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية"، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.


خطاب المجتمع المدني
وقبل بداية عرض التقرير من قبل مقرر اللجنة، قام الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بتسليم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس خطابًا من مؤسسات الجتمع المدني، مؤكدًا أن أصحاب العمل الأهلي قدموا ذلك الخطاب باعتبارهم شركاء في عمليات التنمية.

وتابع خلال الجلسة العامة، أن شركاء العمل الأهلي رغم أن لهم مطالب للقضاء على البيروقراطية، إلا أنهم يؤكدون في خطابهم أنهم لا يريدون أن يتحدث باسمهم أي فاسد أو أي صاحب مصلحة شخصية كما أنهم يرفضون أن تكون المؤسسات الأهلية ستارا يمر من خلاله التمويل المشبوه ليكون سلاحًا موجهًا ضد المواطن المصري.

8 مواد
وشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة أحتوت على 89 مادة، وضعت مواد الإصدار أحكامًا تنظم كبفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، ونصت على إلغاء القانون القائم، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.

كيانات الإرهاب
وأوجب مشروع القانون على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا قضي بحلها بحكم القضاء، وألزام القانون الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.

المنظمات الإقليمية
وأفرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبًا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم في القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيمًا جديدًا للمنظمة الإقليمية، كما استحدث جهازًا قوميًا يتبع مجلس الوزراء، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.

التعديلات
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون 17 مادة، في مقدمتها تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية لتصبح شهرين من تاريخ نشره بدلا من ستة أشهر، إضافة كلمة مصرية إلى تعريف الجمعية ومصري إلى تعريف المؤسسة.

واهتم التعديل بالفقرة الثانية من المادة 9 الفصل الأول لتأسيس الجمعيات، على تعديل المدة من ثلاثين يوم عمل إلى ستين يوم عمل، على أن تكون الفقرة: وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أ، أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الأخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.

المادة 14
وأضاف التعديل للمادة 14 "ط" الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية، ونصت المادة على حظر مباشرة أي نشاط بالمخالفة لشروط التأسيس، ويحظر على الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، ممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية، الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية، إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذلك أي تعديل يطرأ عليه. 

وشدد التعديل في المادة 23 الفقرة الأولى على كلمة أجنبية بعد عبارة أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، وركزت المادة على عدم الغخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.

المادة 30
وفي المادة 30 تم استبدال عبارة يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي، بعبارة وعلي الجمعية تحويل ما تتلقاه من عملة أجنبية إلى العملة المصرية داخل أحد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر احتياجاتها لها في تنفيذ أنشطتها.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير 30 يونيو، ومع أهدافهما السامية ومع أعمال صحيح الدستور والقانون، وما يتوافق في ذات الوقت مع التزامات مصر الدولية في حماية وتنظيم حرية العمل الأهلي والتجمع السلمي، وعليه تم الموافقة على مشروع القانون، وتلتمس اللجنة موافقة المجلس بالصيغة المرفقة.

الجريدة الرسمية