رئيس التحرير
عصام كامل

البحوث الإسلامية: إخراج زكاة المال على دفعات «جائز بشروط»

 مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول الأصل فيه عدم الجواز.

وشدد على أنه يجب على من لزمته الزكاة وملك من المال نصابًا وحال عليه الحول إخراجها، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.


وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، أن الشيرازي قال في المهذب: "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير".

وأشار المجمع إلى أنه لا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

ولفت مجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه إذا كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك، ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات.
الجريدة الرسمية