رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات بلائحة سوق المال تنظم حق الاكتتاب والاستحواذ على الشركات

شريف سامي رئيس الهيئة
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام.


وشملت التعديلات أيضًا اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 % من حجم السوق المعنى.


وأشار إلى صدور قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة والذي نص على تعديل مادة وإضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية، ويعمل به في اليوم التالى لنشره في الوقائع المصرية.

وأوضح سامي رئيس الهيئة أن قرار وزيرة الاستثمار بتعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح الهيئة جعل تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلًا عن الأسهم الأصلية وجوبيًا عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختياريًا تبت فيه الجمعية العامة للشركة. وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين. ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال في حالة استقطاب مساهم إستراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة.

وأكد رئيس الهيئة أن حق الأولوية في الاكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة في الاكتتاب كلًا بنسبة مساهمته، ويجوز للمساهم غير الراغب في زيادة مساهمته في الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول في الاكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة بدلًا من عدم استفادته منها، ويقوم مشترى حق الأولوية في الاكتتاب بالحلول محلة في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذه الحق. وتسقط حقوق الاكتتاب التي تم شرائها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها والتي لا تزيد عن شهر، وكذلك في حالة عدم اشتراكه في الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب

وتابع سامى أن تنظيم حالات الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 % جاء بإضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية (328 مكرر و328 مكرر أ) ونصت على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أيًا من النشاطين أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، طبقا للضوابط التي يحددها، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات في الوقائع المصرية.


ونظمت اللائحة حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على الشركة، ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.
الجريدة الرسمية