بأمر القضاء الإداري.. إلغاء قرار رئيس الوزراء بفرض 1% على نزلاء الفنادق والمنشآت السياحية.. المحكمة: لا يجوز تكليف المواطنين بدفع ضرائب أو رسوم إلا في حدود القانون
قضت محكمة القضاء الإداري بقنا بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر بفرض رسم محلي بنسبة 1 % على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم والدكتور منير الصغير نائبي رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع الدستوري استوجب أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
ونزولًا على ذلك، فقد جاءت نصوص قانون نظام الإدارة المحلية المُشار إليها، مبينَّة الأحكام المتعلقة بالرسوم المحلية في العديد من المواد، حيث أناطت المادة 12/7 منه بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما عددت المادة 35 منه موارد المحافظة ومن بينها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة، ونصت المادة 37 منه على أن يُنشئ المجلس الشعبي للمحافظة حسابًا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.
ومن ثم، فإنه لا شرعية لرسم تقرر بالمخالفة لهذه القواعد، إذ أنه لا صحة للقول بإن رسمًا محليًا تقرر بقوة القانون، وإنما الصحيح أنه يتقرر على مقتضى القانون بعد اتباع ما يرسمه من قواعد وإجراءات ونشر القرار الذي يصدر بفرض هذا الرسم.
أضافت المحكمة أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو في الحدود التي يبينها، سواءً كانت ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر، هي التي نظمها الدستور بنص المادة 38 منه، وهو ما يتطلب أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونًا لمحتوى النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة ومن بينها الرسوم، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم عليها المشرع هذه النظلم. ويتعين بالتالي أن يكون العدل من منظور اجتماعي- مهيمنًا عليها بمختلف صورها، مُحددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ. فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المُتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا.
وجاء بأسباب الحكم أن الثابت من الأوراق أن رئيس الوزراء وافق على تحصيل رسم محلي بنسبة 1 % على إجمالي فاتورة النزلاء بالمنشآت الفندقية والسياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات.
ولم تكشف الأوراق عن طبيعة وماهية الخدمات التي تؤديها المحافظات مقابل أداء الرسم المشار إليها، كما خلت مما يُفيد أن الرسم المحلي سالف البيان قد روعي في فرضه القواعد والإجراءات المقررة قانونًا التي تتمثل في صدور قرار من المجلس الشعبي المحلي بالنسبة للمحافظات الكائن بمقرها الفنادق والمنشآت الفندقية الخاصة بالشركات المدعية، أو أنه قد تم نشر قرار مجلس الوزراء المطعون فيه بفرض الرسم، ومن ثم فإن تطبيقه قبل نشره يزيل عن القاعدة القانونية التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها وجود قانونًا، الأمر الذي يكون معه ذلك القرار من فرض الرسم المشار إليه لا سند له لعدم مشروعية الرسم المفروض وذلك لعدم مقابلته بثمة خدمة أو خدمات تستوحب فرضه، فضلًا عن عدم اتباع ما رسمه القانون من قواعد وإجراءات تتعلق بإصدار القرار ونشره.
وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الوزراء، فيما تضمنَّه من فرض رسم محلي بنسبة 1 % على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.