رئيس التحرير
عصام كامل

شروط نقل العاملين بالجهاز الإداري من جهة لأخرى

المستشار محمد جميل
المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المادة 103 من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 أجازت بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها.


وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن اللائحة وضعت شروط نقل الموظفين وتشمل أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية وأن يستوفى المتقدم إليها اشتراطات شغل الوظيفة.

وأوضح أنه من ضمن الشروط أيضا أن يكون النقل بناء على طلب الموظف أو الوحدة المنقول منها وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المنقول منها وموافقة الوحدة المنقول إليها.
الجريدة الرسمية