رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى بطلان انتخابات غرفة الصناعات الهندسية لـ١٤ ديسمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق فهيم المحامى، بصفته وكيلا عن فريد محمود ضياء الطوبجى، والتي تطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن الدورة 2016 /2019 والتي أجريت يوم الأحد الموافق 15 مايو الماضى، لجلسة ٤ ديسمبر المقبل للاطلاع.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61348 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة شئون الانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، بصفتهم، وذكرت الدعوى أن فريد الطوبجى مقيم الدعوى عضو بالجمعية العمومية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وترشح لعضوية مجلس الإدارة بالانتخابات المنعقدة في يوم الأحد 15 مايو 2016 عن الدورة الانتخابية 2016 /2019.

وقالت الدعوى: إن العملية الانتخابية شابها مخالفات كبيرة قد تبطل العملية الانتخابية برمتها، أهمها مخالفة القواعد الانتخابية المقررة في لوائح اتحاد الصناعات المصرية، حيث لا يجوز تفويض عضو جمعية عمومية للإدلاء بصوته، فإن الأصوات التي تقدمت في العملية الانتخابية بموجب تفويضات تكون باطلة، وهم ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الهندسية، ولوحظ خلال انتخابات العملية الانتخابية لغرفة الصناعات الهندسية وجود تفويضات صادرة لغير أعضاء الجمعية العمومية فضلا عن وجود توكيلات غير صحيحة.

وأضافت الدعوى أن السبب الثانى الذي قد يؤدى إلى بطلان الانتخابات هو تعمد عدم إدراج بعض الشركات أعضاء الجمعية العمومية والذين لهم حق التصويت في قوائم من لهم حق التصويت، ومنها على سبيل المثال عضوية رقم 188 شركة ليفينا للصناعات وعضوية رقم 179 شركة المقاولون العرب وعضوية رقم 186 مصانع الاتحاد الصناعى للأدوات الصحية وعضوية رقم 224 شركة التمساح لبناء السفن وعضوية رقم 225 شركة راشكة وإسكو للخدمات البترولية، وعضوية رقم 229 الشركة الهندسية للخراطة الميكانيكية وعضوية رقم 230 شركة إلكترو لصناعات الكهرباء والمقاولات.

وأوضحت الدعوى أن السبب الثالث هو عدم توافر الشروط المطلوبة في بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو شرط حسن السمعة والسلوك، حيث إن الانتخابات قد أسفرت عن وجود بعض أعضاء مجلس الإدارة صادرة ضدهم أحكام جنائية ماسة بالشرف.
الجريدة الرسمية