رئيس التحرير
عصام كامل

«الشريف»: إحالة قانون حماية الشهود إلى اللجنة التشريعية لمناقشته

النائب مدحت الشريف
النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأحد مؤسسي تكتل "الإرادة المصرية" إن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء الذي تقدم به إلى مجلس النواب تم إحالته إلى لجنة الأمن القومي واللجنة التشريعية والدستورية لمناقشته.


وأضاف في تصريحات خاصة أن قانون حماية الشهود والخبراء هو القانون الثاني الذي تقدم به ومعه أعضاء تكتل الإرادة المصرية إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، لافتا إلى أن المجلس يدرس حاليا قانون البناء على الأراضي الزراعية.

وقال " الشريف" إن قانون حماية الشهود يتضمن 12 مادة، ويهدف إلى العمل على فرض قوة إنفاذ القانون وتعزيز مفهوم الأمن القومي عن طريق حماية المبلغين والشهود والخبراء الذين يقومون بالإدلاء بشهاداتهم أو بمساعدة الجهات الأمنية والرقابية والجهات المختصة بالكشف عن القضايا محل البحث لتعزيز قدرة الدولة على مكافحة الجريمة.

وأشار إلى أن المادة الأولى تضمن تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1) المشمول بالحماية: كل شاهد أو مبلغ أوخبير معرض للخطر أو التعسف الوظيفي في الدعاوي التي تؤدي شهادته أو تقارير ومستندات لديه إلى الكشف عن وقائع جريمة.
2) إدارة الحماية: هي الإدارة المانحة للحماية بوزارة الداخلية وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بالحماية.
3) الجهة المانحة للحماية: هي الجهة المخولة بمنح الحماية للشاهد أو المبلغ أو الخبير كالنيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال.

وأضاف أن المادة الثانية تنص على " تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر أو التعسف الوظيفي في الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية. ويتم عقد اتفاق بين طالب الحماية أو من ينوب عنه والجهة المانحة للحماية. ويبدأ العمل بنظام الحماية بعد توقيع الاتفاق. وفي حالة إخلال الشخص المشمول بالحماية بالتزاماته المدرجة باتفاق الحماية، يكون للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الحق في إلغاء اتفاق الحماية أو استثناء المشمول بالحماية من بعض بنوده.

وتابع: أما المادة الثالثة، فنصت على " يلتزم المشمول بالحماية باتباع النظام المحدد له للحماية في حالة تعرضه للاعتداء متى التزم بنظامها، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها.

وأوضح أن المادة الرابعة نصت على أن تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى " إدارة الحماية "، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية.

ولفت إلى أن المادة الخامسة اعتبرت بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.

وأشار إلى أن المادة السادسة تنص على "يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق – على حسب الأحوال – وضعه تحت نظام الحماية، وذلك بناء على طلب يشمل الآتي:
• بيانات الشخص المتقدم بالطلب.
• تفاصيل القضية محل البحث.
• أهمية شهادته أو الوثائق التي بحوزته.
• المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة الإبلاغ عن الجريمة محل البحث، أو الإدلاء بشهادته أمام جهات التحقيق.
• أهمية شهادته أو مساهمته في مساعدة الجهات المختصة للكشف عن القضية محل البحث.
• دائرة الأقارب اللذين يمكن أن يشملهم نظام الحماية.
وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
تُعد النيابة العامة سجلًا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية.

وذكر أن المادة السابعة تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
١- إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة السادسة.
٢- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العام.
٣- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.
٤- وضع الحراسة على الشخص والمسكن.
٥- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب.
٦- تغيير المسكن مع تحمل نفقة الحماية وتكلفة الانتقال.
٧- أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة.

وتابع: أما المادة الثامنة: فتنص على أن تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي، ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة.
وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناءعلى طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها.

وذكر أن المادة التاسعة تتضمن الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أوغيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة وتقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.

وقال إن المادة العاشرة توضح العقوبات، حيث نصت على " يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة آلاف جنيه".

كما نصت المادة الحادية عشر على أن "حماية المبلغين والشهود والخبراء من الاضطهاد والتعسف الوظيفي الذي قد يشمل العقوبات بالفصل من العمل أو لفت النظر أوالنقل، أو تخفيض الدرجة الوظيفية أو الحرمان من التدريب أو الحوافز المستحقة أو الترقية، أو التجميد الوظيفي طوال فترة الشمول بالحماية التي تحددها النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال، وفى حالة ارتكاب المشمول بالحماية مخالفات تستوجب توقيع عقوبات عليه من وجهة نظر جهة العمل يتم العرض على النيابة العامة أو قاضى التحويل حسب الأحوال لبحث هذه المخالفات وإقرار ما يلزم في ضوء اتفاق الحماية المنصوص علية في المادة الثانية.

أما المادة الثانية عشر فنصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير عام ٢٠١٧م.
الجريدة الرسمية