رئيس التحرير
عصام كامل

«البحوث الإسلامية» يوضح طريقة إخراج زكاة قصب السكر

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن العلماء اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الزروع التي تخرج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، ولا يستثنى شيء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخارى.


وأشار مجمع البحوث، إلى أن الأخذ بذلك تبرئة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير.

ولفت مجمع البحوث الإسلامية إلى أن الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن الزكاة تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"، وفى رواية مسلم وغيره "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة"، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضراوات والبقول فليس فيها زكاة.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه تأكيدا لما سبق، فإن الزكاة لا تجب في قصب السكر، وإنما تجب في المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
الجريدة الرسمية