رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات عدم اختصاص «الإدارية» نظر منازعات الصناديق الخاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة، بالفصل في المنازعة بين الصناديق الخاصة وأعضائه سواء بشأن الاشتراك في تلك الصناديق أو الانضمام إليها بأى صفة «عضو مؤسس أو عضو مؤسس بالاكتساب أو عضو جديد»، وتختص بنظرها المحاكم العادية.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن صناديق التأمين الخاصة هي صناديق تنشأ بين أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال ويكون الهدف منها وفقًا لنظامها الأساسي أن تؤدى خدمات إلى أعضائها أو المستفيدين منها، كما تؤدى إليهم تعويضات أو مزايا مالية أخرى كمرتبات أو معاشات في حالات بعينها (زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو أي ممن يعولهم، أو حالات التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث).

وأضافت المحكمة، أن القانون أخضع تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وقد أوجب المشرع تسجيل هذه الصناديق بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات التي رسمها وكذا اعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقًا لنظامها الأساسي.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الصناديق الخاصة بهيئة الشرطة والتي يطالب المطعون عليه بالانضمام إليها كعضو مؤسس وهى صندوق الصفا وهو يخص العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وصندوق المؤسسات، وصندوق التكافل للعاملين بالشرطة المتخصصة، وصندوق الوفاء لضباط شرطة أمن البحيرة، هي صناديق خاصة أنشئت وفقًا لنظامها الأساسي بالاتفاق بين هؤلاء العاملين بغرض تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم في المجالات المنصــــوص عليها في النظام الأساسي وهو اتفاق خاص بين هــــــؤلاء العاملين بعض ضباط هيئة الشرطة دون أن يغير من ذلك صدور قرارات بتسجيل الصناديق المشار إليها لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال تلك الصناديق لرقابة الهيئة المشار إليها بغير مساس بالطبيعة الخاصة بتلك الصناديق، ومن ثم فالنظام الأساسي للصندوق هو الذي يحكم تلك العلاقات بحسبانها علاقات خاصة.

وأشارت المحكمة أن المنازعة تكون بين الصندوق وأعضائه سواء بشأن الاشتراك في تلك الصناديق أو الانضمام إليها بأى صفة ( عضو مؤسس أو عضو مؤسس بالاكتساب أو عضو جديد ) ليست من ضمن المنازعات المنصوص عليها في المادة (10) من قانون مجلس الدولة التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها، وإنما تندرج في المنازعات التي تختص بنظرها محاكم القضاء العادى.
الجريدة الرسمية