إحالة دعوى وقف تنفيذ قانون الخدمة المدنية لعدم دستوريته للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة ١٢٢ من الدستور في فقرتها الأخيرة والتي تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه لهيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٨٤٤٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما، وذكرت أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذي أصدره رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب استنادا لنص المادة ١٥٦ من الدستور، وبالتالي فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى في ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة ١٢٢ من الدستور.
وأضافت أن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال ١٥ يوما من تاريخ أول انعقاد وكان ذلك في غضون شهر يناير ٢٠١٦ الأمر الذي يؤكد أن إعادة عرض القانون في ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.