رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر قانون حزب «الوفد» للإيجارات.. «تقرير»

السيد البدوي، رئيس
السيد البدوي، رئيس حزب الوفد

انتهى حزب الوفد من إعداد قانون الإيجارات لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ لتقديمه إلى البرلمان في دور الانعقاد الحالي، وشمل القانون في طياته عقود الإيجار في الوحدات السكنية، وإنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية، وتسمية الصندوق «دعم المستأجر»، وإعفاء موارده من الضرائب، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.


ونصت المادة الأولى في القانون على انتهاء عقود الإيجار في الوحدات السكنية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، وتستثنى الوحدات الصادر لها قرار بالترميم أو الإزالة بانقضاء ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.

ويشمل القانون في مادتة الرابعة، والتي تنص على أن ينشأ صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون، ويسمى صندوق دعم المستأجر، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويهدف هذا الصندوق مساعدة جميع المستأجرين الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري ألفين جنيه.

أما المادة الثامنة من القانون فتشترط أن تعفى موارد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم ولا يسري عليه أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة كما لا يسري عليه أي نوع آخر من أنواع الضرائب المباشرة المفروضة حاليًا، والتي ستفرض مستقبلا.

أما المادة التاسعة فتعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتخضع موارد الصندوق للرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفى المادة العاشرة يقدم المستأجر الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلبًا معفيًا من كافة الرسوم، ويجب أن يتوفر فيه الشروط الآتية:

أن يقدم الطلب خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، وبيانات بأسماء الأسرة المستفيدة، وبيانات مرتب أو شهادات إثبات دخل، وأصل عقد الإيجار القديم، وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن، أما المادة الحادية عشرة فتنص على أن يحل الصندوق وتعاد أمواله إلى الخزينة العامة للدولة فور الانتهاء من أداء مهامه الأساسية.

أما المادة الثانية عشرة فتنص على أن يعاقب كل من يقدم إلى معلومات أو مستندات غير صحيحة بإسقاط حقه في الاستفادة من الصندوق.
الجريدة الرسمية