رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي يشكل المجلس الأعلى للاستثمار.. تصنيف مصر في التقارير الدورية.. متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية.. تطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية.. موقف مشروعات المشاركة بالقطاع الخاص أبرز الاختصاصات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري الذي نُشر اليوم، في الجريدة الرسمية، إنشاء "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية.


عضوية المجلس

ويضم في عضويته، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

الوزراء والمحافظون

كما نصت المادة الأولى على أن "المجلس يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة".

الاختصاصات

كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري: يختص المجلس الأعلى للاستثمار بما يلي:

- متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما نصت المادة في اختصاصات المجلس على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار، وموقف قضايا التحكيم الدولي وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

الاجتماعات

كما نصت المادة الثالثة على أن "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجّح الجانب الذي منه الرئيس".

تنفيذ القرارات

ونصت المادة الرابعة على أن "تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة -كل فيما يخصه- بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

كما نصت المادة الخامسة على أن "يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار".
الجريدة الرسمية