رئيس التحرير
عصام كامل

تطورات قضية المختلين عقليا في التربية والتعليم.. وزير الصحة يلغي إجازات الموظفين ويقرر إعادة الكشف عليهم.. بلاغ ضد التأمين الصحي بسبب التقارير الطبية المزورة.. ومخالفات جسيمة في عودة المعلمين لأعمالهم

فيتو

في استجابة سريعة لما نشرته «فيتو» عن التقارير الطبية والإجازات التي تصدرها الهيئة العامة للتأمين الصحي لبعض العاملين في التربية والتعليم، تفيد بإصابتهم بأمراض عقلية، ومن ثم حصولهم على إجازات مرضية لمد شهرين بأجر كامل، أمر وزير الصحة بإلغاء كافة الإجازات وإعادة عرض هؤلاء الموظفين على لجنة طبية عليا للتأكد من قواهم العقلية.


وحصلت «فيتو» على خطاب منسوب للإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي موجها إلى مدير عام إحدى الإدارات التعليمية بالقاهرة لسرعة استدعاء 3 من العاملين لإعادة الكشف عليهم مع إلغاء الإجازات الممنوحة لهم وهم «أ ف م - معلم أول سيارات»، مصاب بـ «اضطراب عقلي فصام» (مرض عقلي) حاصل على إجازة مرضية بالأجر الكامل، خلال المدة من 31 ديسمبر 2015 حتى 29 فبراير 2016 «ملغاة من قبل»، لقيامه بتزوير خطاب التحويل.

الإجازات
وكانت الدكتورة إيمان جلال رئيس الإدارة المركزية أمرت بعدم منحه إجازة بهذا المرض العقلي إلا بعد الكشف بالإدارة المركزية للجان الطبية ــ ورغم ذلك تمكن هذا المريض العقلي من الحصول على إجازة أخرى من 1 مارس حتى 29 أبريل بذات المرض العقلي من عيادة تأمين صحي أخرى بمصر الجديدة، وبعيدًا عن الإدارة المركزية للجان الطبية.

وكذلك استدعاء «ح. م. ي»، مدير إدارة التنسيق الفني، «اضطراب وجداني ذهاني» (مرض عقلي)، حاصل على إجازتين بأجر كامل و«أ. م. إ»، خدمات معاونة «فصام» (مرض عقلي) الإجازة الأولى من 3 يوليو حتى 1 سبتمبر 2016 ــ والثانية من 2 سبتمبر حتى 1 نوفمبر 2016، و«أ. م. ا»، خدمات معاونة «فصام» (مرض عقلي) حاصل على إجازة من 5 أبريل حتى 4 يونيو 2016.

المثير أن تلك التقارير غالبًا تصدر لموظفين تم نقلهم أو استبعادهم من أعمالهم ونقلهم إلى أماكن أخرى نظرا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أثناء أداء عملهم، أو بناء على تقارير جهات رقابية وأمنية، وحدد البلاغ وقائع بعينها، تم التلاعب في تقاريرها الصحية وقررات الإجازات، ويتردد أن تسعيرة الإجازة تتراوح ما بين 5000 جنيه و8000 جنيه يتحصل عليها بعض الوسطاء.

الهيئة العامة للتأمين الصحي
وكان أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد، تقدم ببلاغ ضد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيسة الإدارة المركزية للجان الطبية، ومدير عام الإدارة العامة للجان الطبية، ورئيسة اللجنة العامة للجان الطبية بابن سندر، ومصر الجديدة (للأمراض النفسية والعصبية)، بعد حصول بعض العاملين بالتعليم الفني على تقارير طبية تفيد إصابتهم بأمراض عقلية خطيرة بالمخالفة للحقيقة من التأمين الصحي، كما أنهم يقومون بتقديمها إلى اللجان الطبية بابن سندر ومصر الجديدة، والتي تقوم بمنحهم إجازة مرضية لا تقل عن ستين يومًا بأجر كامل.

وتضمن البلاغ أن كل هذا يحدث وتلك التقارير تستخرج لأشخاص يتولون مهام مؤثرة بالإدارات التعليمية، وتصدر التقارير عقب انقطاعهم عن العمل لصدور قرارات نقل بشأنهم لارتكابهم الكثير من المخالفات المالية والإدارية، فضلًا عن وجود علاقات عمل وأسرية تربط بين هؤلاء الأشخاص ويقوم بمساعدة هؤلاء المسئولين بالتأمين الصحي في الحصول على هذه التقارير والإجازات المرضية للفرار من تنفيذ قرارات النقل الصادرة بشأنهم ومن المسئوليات التأديبية والجنائية عن المخالفات التي ارتكبوها.

كما رصد البلاغ «ح. م. ي»، مدير تنسيق فنى بإحدى الإدارات التعليمية، صدر له قرار نقل بتاريخ 27-4-2016 بناء على توصية الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ثم قام باستخراج تقرير طبي من عيادة مصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية أيضا في 10-7-2016 يفيد أنه يعانى من (فصام ذهنى) وصدر له قرار بناء على ذلك من اللجنة الطبية بابن سندر بمعرفة الدكتورة بهجة حجازى أيضا بتاريخ 19/ 7 /2016 بمنحه إجازة مرضية لمدة ستين يومًا من 3-7-2016 وحتى1-9-2016، بأجر كامل وتطبيق القرار 259 لسنة 1995.

وأضاف البلاغ أن المسئولين بالتأمين الصحي خالفوا قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 والخاص باللائحة القومسيونات الطبية والذي نص بالمادة 19 على أن في جميع الأحوال التي يرسل فيها للقومسيون الطبي عامل مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا به الأسباب والظروف التي دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والأفعال التي تكون قد صدرت منه.

وأكد البلاغ أن المادة 21 من القرار الوزاري تنص على (في جميع الأحوال التي يمنح فيها العامل إجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلي يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية).

وأشار البلاغ إلى أنه لم يتم مخاطبة الجهات الإدارية من قبل اللجنة الطبية المختصة حتى يتسنى للجهة الإدارية إيداع تقرير تفصيلي من الرئيس المباشر للعامل مبينا به أسباب وظروف تحويله للكشف عليه وما صدر عنه من أقوال أو أفعال طبقا لنص المادة 19 من القرار الوزاري بل إنه تم عرض المذكورين على أخصائي الأمراض العصبية وعلى اللجان الطبية كان في سرية تامة بدون لفت نظر الجهة الإدارية إلى أن البحث في حالة المذكورين كان لأمراض عقلية حتى يتسنى للجهة الإدارية كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى إصابة العامل بذلك المرض ومن ثم مساعدة اللجنة الطبية في إصدار القرار الملائم والمناسب.

وأضاف البلاغ أن مسئولي التأمين الصحي لم يقوموا بمخاطبة الجهات التي يعمل بها من حصلوا على هذه الإجازات للتنبيه عليهم طبقا لنص المادة 21 من القرار الوزاري رقم 253 لسنة 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه مما ترتب عليه عودة بعضهم إلى العمل دون التأكد من شفائه مما يؤكد صورية هذه التقارير الطبية.
الجريدة الرسمية