رئيس التحرير
عصام كامل

شروط طلب نفقة المتعة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكد المحامي إسلام صلاح أن قانون الإجراءات الجنائية وضع شروط لرافعى قضايا نفقة المتعة.

وأضاف صلاح أن نفقة المتعة ما هي إلا تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق وهي تعد صورة خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفسي الذي يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع عليها فهي ليست تعويضًا بالمعني المتداول للتعويض.


وأشار صلاح إلى أن من شروط استحاق نفقة المتعة أن تكون الزوجة متزوجة بعقد صحيح، والاستحقاق ليس عنصرًا من عناصر التقدير وعلي هذا فإذا تم العقد وتراخي الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من تاريخ العقد، كما يدخل في تقدير مبلغ المتعة مدة الزواج، وأن يقع الطلاق بين الزوجين أيًا كان نوعه رجعيًا أو بائنًا وليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعيًا رفع دعوى فور إيقاع الطلاق وتستحق المتعة ولو أعادها المطلق إلى عصمته.

وتضمنت الشروط أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضاء صريح أو ضمني من الزوجة واستخلاص توافر رضاء الزوجة مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع، وألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أي ألا يكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.

وأضاف صلاح أنه لا يجوز للورثة إقامة الدعوى ضد المطلق بعد وفاة مطلقته والمطالبة بالمتعة لأن المتعة من الحقوق الشخصية المقررة للمطلقة إذا ما توافرت لها شروط استحقاقها.
الجريدة الرسمية