بلاغ للنيابة الإدارية يكشف حكاية المختلين عقليا في «التعليم».. تقرير مزور بإصابة معلم متهم بجرائم مالية بانفصام في الشخصية..مدير بإدارة تعليمية يحصل على ستين يوما إجازة بمرتب لادعائه إصابته
كشف بلاغ جديد تلقته هيئة النيابة الإدارية عن مخالفات جسيمة ترتقى إلى درجة الفساد في حالة ثبوتها، داخل عيادات ولجان هيئة التأمين الصحى، وتتلخص تلك المخالفات في إصدار تقارير طبية غير حقيقية لبعض العاملين في التربية والتعليم، تفيد بإصابتهم بأمراض عقلية، ومن ثم حصولهم على إجازت مرضية بأجر كامل دون وجه حق.
المثير أن تلك التقارير تصدر لموظفين تم نقلهم أو استبعادهم من أعمالهم نظرا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء عملهم، أو بناء على تقارير جهات رقابية وأمنية، وحدد البلاغ وقائع بعينها، تم التلاعب في تقاريرها الصحية وقررات الإجازات، وطالب بالتحقيق في تلك الوقائع لبيان مدى صحتها ومحاسبة المتورطين فيها.
وجاء في البلاغ الذي قدمه أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد للنيابة الإدارية أن معلم سيارات عملى، صدر في حقه قرار نقل إلى إحدى الإدارات التعليمية، بعد ثبوت ارتكابه جرائم مالية، في عملية تطوير المدرسة الصناعية التي كان يعمل بها، وعقب صدور القرار انقطع عن العمل لفترة طويلة، بعدها تمكن من الحصول على تقرير طبى من عيادة مصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية يفيد بأنه يعانى من اضطراب عقلى «فصام» بموجب خطاب تحويل «مزور»، ومن ثم تم منحه إجازة مرضية لمدة 60 يوما بأجر كامل.
جرائم مالية
وبعد اكتشاف واقعة قيامه بالتزوير في خطاب التحويل تم إلغاء الإجازة بمعرفة رئيسة الإدارة المركزية للجان الطبية، وأمرت بعدم منحه إجازة أخرى أو الكشف عليه إلا بمعرفة الإدارة المركزية التي ترأسها، الغريب وفقا للبلاغ أن ذت الموظف، تمكن من الحصول على إجازة أخرى مماثلة، بزعم إصابته بمرض عقلى هو «انفصام الشخصية»، وبعد انتهائها عاد لمزاولة عمله بشكل طبيعى جدا كقيادى في التعليم الفنى، بإحدى الإدارات التعليمية دون تقديم مايفيد أنه تم شفاؤه من هذا المرض المزمن.
وأكد البلاغ وجود حالة أخرى لعامل بإحدى الإدارات التعليمية والذي صدر له قرار نقل في أواخر شهر مارس 2016 من ديوان الإدارة التعليمية، إلى إحدى المدارس، لقيامه بارتكاب بعض المخالفات فانقطع عن العمل، وحصل على إجازة مرضية لمدة أسبوع ثم قام باستخراج تقرير طبى من عيادة مصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية أيضا يفيد بأنه يعانى من «فصام» وصدر له قرار بناء على ذلك من اللجنة الطبية بمعرفة ذات الطبيبة التي أصدرت تقرير الموظف السابق ومنحته إجازة مرضية لمدة 60 يوما بأجر كامل بزعم إصابته بانفصام عقلي، وعاد إلى عمله عقب انتهاء الإجازة دون تقديم مايفيد أنه تم شفاؤه بشكل نهائى وقدرته على مزاولة مهام عمله بكفاءة.
إجازة بدون مرتب
وأشار البلاغ إلى حالة ثالثة خاصة بمدير تنسيق فنى بإحدى الإدارات التعليمية، وصدر له قرار نقل بناء على توصية الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ثم قام باستخراج تقرير طبى من عيادة مصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية أيضا يفيد بأنه يعانى من «فصام ذهنى» وصدر له قرار بناء على ذلك من ذات اللجنة الطبية، وبمعرفة ذات الطبيبة بمنحه إجازة مرضية لمدة ستين يوما بأجر كامل ولم تنته الإجازة حتى الآن، ومن المتوقع عودته إلى عمله بنفس الطريقة التي عاد بها الموظفان الآخران.
وأكد البلاغ أن المسئولين بالتأمين الصحى خالفوا قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 والخاص بلائحة “القومسيونات الطبية” والذي نص بالمادة 19 على أن «في جميع الأحوال التي يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض عقلى، يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق تقريرًا تفصيليًا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينًا به الأسباب والظروف التي دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه، وكذا الأقوال والأفعال التي تكون قد صدرت منه»، وكذلك المادة 21 من القرار الوزارى تنص على «في جميع الأحوال التي يمنح فيها العامل إجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية».
ووفقًا للبلاغ ذاته فقد تبين أنه لم تتم مخاطبة الجهات الإدارية من قبل اللجنة الطبية المختصة، حتى يتسنى للجهة الإدارية إيداع تقرير تفصيلى من الرئيس المباشر للعامل مبين به أسباب وظروف تحويله للكشف عليه وما صدر عنه من أقوال أو أفعال طبقا لنص المادة 19 من القرار الوزارى بل إنه تم عرض المذكورين على أخصائى الأمراض العصبية وعلى اللجان الطبية كان في سرية تامة بدون لفت نظر الجهة الإدارية إلى أن البحث في حالة المذكورين كان لأمراض عقلية حتى يتسنى للجهة الإدارية كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى إصابة العامل بذلك المرض ومن ثم مساعدة اللجنة الطبية في إصدار القرار الملائم والمناسب.
كما تبين أن مسئولى التأمين الصحى لم يقوموا بمخاطبة الجهات التي يعمل بها من حصلوا على هذه الإجازات للتنبيه عليهم طبقًا لنص المادة 21 من القرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه.