رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة دعوى النيابة الإدارية بعدم خضوعها لرقابة «المحاسبات» للمفوضين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات، التي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم لهيئة مفوضي الدولة.


وقالت الدعوى التي حملت رقم ٣٤٠٥٥ لسنة 70 قضائيًا، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.

وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بكل أوراق الموضوع.

وأضافت الدعوى أن القانون فرق بين حالتين يمكن لرئيس الجهاز أن يتصرف في المخالفة وفقًا لهما عقب ورود الأوراق إليه، أولهما أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وفى هذه الحالة يكون على الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يومًا التالية.

أما الحالة الثانية فيحق فيها لرئيس الجهاز أن يطالب الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية، إعادة النظر في قراراها"، وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بموافاة الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد، فإذا لم تستجب لطلب الجهاز، يحق لرئيس الجهاز أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وتلتزم الجهة التأديبية المختصة بمباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يومًا التالية.

وأكدت الدعوى أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية ينطوى على تعديل قانون الجهاز، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للإجراءات المقررة في الدستور.
الجريدة الرسمية