صاحب استشكال الجزيرتين: الاتفاقية تخرج عن ولاية القضاء الإداري
أكد المحامى أشرف فرحات، مقيم الاستشكال لوقف حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود، أن الحكم استند إلى نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون مجلس الدولة، الذي ينص على أنه لا يجوز للقضاء الدخول في أي عمل من أعمال السيادة .
وأضاف فرحات في تصريح لـ"فيتو": " أنه قدم مستندات إلى المحكمة تثبت سعودية الجزيرتين، موضحا أن حكم بطلان الاتفاقية منعدم لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يمتنع عليه التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان".
وأكد على أن اتفاقية تعيين الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، موضحا أن الغرض من الاستشكال الاعتراض على الحكم الصادر، بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، قضت بقبول استشكال المحامى أشرف فرحات ووقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، الذي صدر من محكمة القضاء الإداري.