رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جمهورى بتشديد العقوبة في جريمة ختان الإناث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بقانون لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون العقوبات.

ونص القرار على مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان أنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.


تكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات.
الجريدة الرسمية