رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جمهورى بتعديل بتعديل أحكام تنظيم عمل المصريين بالجهات الأجنبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 38 مكرر ج، قرارا بقانون للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 76 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.


ونص القرار على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، حيث نصت المادة الأولى على فرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصرى للعمل في الخارج، طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
الجريدة الرسمية