رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«تشريعية النواب» توافق على تعريفات قانون الهجرة غير الشرعية

 لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - صورة ارشيفية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على المادة الأولى من مشروع القانون في الفصل الأول.


وتتضمن المادة الأولى من مشروع القانون تعاريف وأحكاما خاصة بالهجرة غير الشرعية.

وتنص مادة 1
- في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها:

1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني:
• أي جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكان لها آثار في دولة أخرى.

2- الجماعة الإجرامية المنظمة:
• الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.

3- تهريب المهاجرين:
• تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر.

4- المهاجر المهرب:
• أي شخص يكون هدفًا للسلوك المجرَّم بمقتضى المواد و6 و7 و8 من هذا القانون.

5- وثقية السفر أو الهوية المزورة:
• وثيقة السفر أو الهوية التي زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، وتلك التي يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.

6- الأطفال غير المصحوبين:
• كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.

7- الناقل التجاري:
• كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًّا أو بحرًا أو جوًّا تحقيقًا لمكسب تجاري.

8– السفينة:
• أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية.

9- اللجنة:
• اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

10- المنفعة:
• كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.

11- البحر الإقليمي:
• الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلة، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلًا بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولي للبحار.

12- منطقة المجاورة:
• منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي، وتمتد لمسافة اثني عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمي وفقًا لأحكام القانون الدولي للبحار.

Advertisements
الجريدة الرسمية