البحوث الإسلامية: مس الفرج بشهوة يبطل الوضوء
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم لا، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم-:" من مس ذكره فليتوضأ" وقوله –صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء ".
وأوضح مجمع البحوث في فتوى له، أن الحنفية ذهبوا إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بشهوة أم بغير، بحائل أو بدون، لحديث طلق بن عليٍّ أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن أن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال: «هل هو إلا بضعة منك»، وفي رواية أن السائل قال: «بينما أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو منك» فقد نفى النبي – صلى الله عليه وسلم الوضوء، وبيّن العلة.
وأوضح المجمع، أن الراجح في المسألة أن مس الذكر ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة، ولا ينقض إذا مسَّ بدونها جمعا بين الأدلة فيحمل حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة، يستدل على ذلك بقوله- صلى الله عليه وسلم -: «إنما هو بضعة منك» فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كأنما مس سائر أعضائه.