رئيس التحرير
عصام كامل

جدل حول قرار «النيابة الإدارية» بـ«حظر النقاب».. إلزام العاملات بزي يتناسب مع قدسية العمل.. عقوبات قاسية على المخالفات.. عبد الحافظ: ليس قيدا على الحق ولكن تنظيما له.. وحقوقي: يتعا

فيتو

أثار قرار المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية في الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2016، بحظر ارتداء النقاب، على عضوات النيابة الإدارية، الذي يتضمن على تعليمات أخرى تتعلق بالزي الذي يحضرن به إلى العمل وارتداء البذلة الكاملة أثناء العمل، حفاظًا على قدسية الوظيفة القضائية، حالة من الجدل بين الأوساط المجتمعية والحقوقية، ومدى مساسه بالحقوق والحريات الشخصية.


الاتصال بالجمهور
في هذا الصد قال المحامي الحقوقي، سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: إنه يؤيد أي قرار إداري ينظم ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية التي تتصل بالجمهور، مؤكدًا أن هذا ليس قيد على الحرية الشخصية، بقدر ما هو تنظيم لهذا الحق.

تنظيم الحق
وأضاف الحقوقي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الوجه الآخر لحق ارتداء النقاب هو تعرف الجمهور ومتلقي الخدمة على من يتعامل معاهم، لافتًا أن من ترتدي النقاب اختارت لنفسها أن تفرض عزلة على حياتها الخاصة، وأن لا تتعامل مع المجتمع إلا من وراء حجاب – "نقاب"، وهذا يتعارض مع طبيعة الخدمة المقدمة للجمهور.
وأكد «عبد الحافظ» أن مثل هذه القرارات داخل هيئة كالنيابة الإدارية ليس قيدًا للحق ولكن تنظيمًا له في إطار القانون.

التعارض مع العمل
فيما أشار الحقوقي شحاتة محمد، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، إلى أن ارتداء النقاب داخل المصالح والهيئات الحكومية فيه نوعًا من الغلو والمغالاة، لافتًا إلى أنه يتعارض مع طبيعة العمل داخل هيئة الرقابة الإدارية، وبخاصة الوظائف التي تتعلق بالتحقيق مع المواطنين.

الحقوق الشخصية
وأوضح الحقوقي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذا القرار ليس كما يعتقد البعض تعدي على الحقوق الشخصية، ولكن هو قرار يتلاءم وطبيعة الوظيفة، مشيرًا إلى أن القرار لم يتعرض لارتداء النقاب خارج ساعات العمل، فالعاملة لها مطلق الحرية في ارتدائه بعد انتهاء فترة عملها داخل الهيئة.

زي دخيل
وأكد أن النقاب زي دخيل على الشعب المصري، إذ يعد إفراز لحركة السفر عقب الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي.
يذكر أن الكتاب الدوري المعمم على جميع الإدارات والفروع بأنحاء الجمهورية، جاء تفعيلًا لمنشور صدر في 31 أغسطس الماضي يشدد على تفعيل نص المادة 23 من التعليمات العامة للنيابات، رقم 128 لسنة 2016 بشأن الزي والمظهر، ويلزم بمتابعة تنفيذه حفاظًا على هيبة النيابة.
وأشار الكتاب الدوري في مادته الأولى إلى تولى مديرى الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية ومديرى النيابات متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة، وأن يتم إخطار مكتب رئيس الهيئة باسم العضوة التي تخالف المنشور لاتخاذ اللازم حيالها من قبل رئيس الهيئة.
وجاء في مادته الثانية أن تتولى إدارة التفتيش متابعة تنفيذ القرار على أن يتم إخطار رئيس الهيئة شخصيًا باسم العضوة التي تخالف المنشور ومحل عملها لاتخاذ اللازم حيالها من قبل رئيس الهيئة، وألزمت المادة الثالثة العمل بهذا القرار اعتبارًا من السبت الموافق 17 سبتمبر وألزمت الإدارات المعنية بتنفيذه.
الجريدة الرسمية