رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون المحال العامة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 72 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.


ونصت مادته الأولى على أن تستبدل المادة "39" من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إلى: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختمًا من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم قضائى، وتتعد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الجريدة الرسمية