رئيس التحرير
عصام كامل

«الوزراء» يعفي بعض الجهات من رسوم ممارسة الأنشطة في المحميات الطبيعية

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2484 لسنة 2016.

ونصت مادته الأولى على أن تضاف إلى المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه فقرة ثانية، والخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية المعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015.


ويكون نصها: "ويجوز إعفاء الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو شركات المساهمة المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من سداد هذا المقابل، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير البيئة وبعد أخذ رأى الجهاز".

ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية