رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الأوقاف يصدر قرارا لمنع «المحسوبية» في تنظيم «المسابقات»

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 بآلية تنظيم جميع شئون الامتحانات والمسابقات، لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، والقضاء على أي شكل من أشكال المحسوبية أو المجاملة.


وجاء نصه كما يلى:

مادة 1: ـ تكون اختبارات جميع المتقدمين للتعيين في وظيفة إمام وخطيب ومدرس ثالث على مرحلتين، الأولى تحريرية والثانية شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوي إلا لمن ينجح في الامتحان التحريري، على أن يطبق ذلك على كل من يتقدم للتعيين بالدرجة المذكورة، ومن يتقدم بطلب التسوية بها أو التحول إليها من وظيفة باحث دعوة أو أي وظيفة مماثلة ممن يعملون بالوزارة أو يعملون خارجها من الراغبين في النقل إليها، شريطة انطباق شروط التقدم لمسابقة الأئمة على المتقدمين في جميع الحالات.

مادة 2: تكون اختبارات المتقدمين لشغل وظائف التفتيش والإدارة الوسطي ( مفتش ـ مفتش عام ـ رئيس قسم ـ مدير إدارة ) تحريرية وشفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوي إلا لمن ينجح في الامتحان التحريري على أن تعقد الاختبارات مركزيًا بديوان عام الوزارة ويطبق ذلك على الأئمة المتقدمين للعمل بمساجد النذور.

مادة 3: تكون اختبارات جميع المتقدمين للإيفاد إلى الخارج من الأئمة والقراء بمعرفة الوزارة سواء أكان الإيفاد دائمًا أم خلال شهر رمضان على مرحلتين الأولى تحريرية والثانية شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوي إلا لمن ينجح في الامتحان التحريري.

مادة4: تجري بمديريات الأوقاف الإقليمية اختبارات شفوية تمهيدية للمتقدمين للإيفاد، على أن يصعد من ينجح في الاختبارات التمهيدية بدرجة لا تقل عن 70 % لدخول الاختبارات النهائية التي تعقد بمعرفة الوزارة، على أن يكون هذا الاختبار التمهيدي تحت إشراف اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد.

مادة 5: يتم الترشيح للسفر إلى الخارج لمن يحصل على 75 % فأكثر في مجموع الاختبارين النهائيين، ويرتب الحاصلون على هذه النسبة تنازليًا بحيث تعطي أولوية الإيفاد للأعلى درجة وذلك دون النظر إلى درجة الاختبار التمهيدي بالمديريات.

مادة 6: يشترط في إيفاد الأئمة " لغات " بالإضافة إلى حصولهم على النسب المقررة في الاختبارات المنصوص عليها في المواد السابقة اجتياز اختبارين إضافيين تحريري وشفوي في اللغة الأجنبية التي يجيدها بدرجة لا تقل عن 70 % في كل منهما على حدة.

مادة 7: تعقد دورة تدريبية لمدة شهر على الأقل في اللغات المختلفة لجميع الناجحين كل حسب لغة الدولة المرشح لها.

مادة 8: تُشكل في ديوان عام الوزارة بقرار من السلطة المختصة لجنة تسمي "اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد" تختص بوضع ضوابط وشروط جميع الامتحانات وتعتمد توصياتها من السلطة المختصة.

مادة 9: من يضبط متلبسًا بالغش من المتقدمين لامتحان الإيفاد في أي من الاختبارات المنصوص عليها في المواد السابقة يُلغي امتحانه ويحرم من أي إيفاد لمدة خمس سنوات مع إحالته إلى التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة، وإن كان متقدمًا لشغل وظيفة إمام وخطيب يُلغي امتحانه ويحرم من دخول مسابقات الوزارة لمدة خمس سنوات، فإن كان من المتقدمين للترقية يُلغي امتحانه وندبه من الوظيفة إن كان منتدبًا عليها مع حرمانه من دخول هذه الامتحانات قبل مرور خمس سنوات، مع إحالة كل من يثبت تدخله بغير حق في أي شأن من شئون الامتحان أو دخوله إلى أي من لجان التحريري أو الشفوي من غير المكلفين بالعمل إلى التحقيق والمساءلة.

مادة 10: تقرر اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد قبل حلول شهر رمضان بستين يومًا على الأقل آلية وضوابط الامتحان أو المقابلة لأصحاب الدعوات الخاصة من السادة الأئمة والسادة القراء كل على حدة، وتعتمد هذه الضوابط من السلطة المختصة وتعلن على موقع الوزارة في موعد أقصاه 15 من رجب من كل عام.

مادة 11: ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويلغي كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام.

الجريدة الرسمية