رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجريدة الرسمية تنشر نص قانون الضريبة على القيمة المضافة

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية اليوم بالعدد 35 مكرر ج، القانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونص القرار على إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات،يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات " أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية".


وأشارت إلى أنه يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل.

ويلغى تلقائيًا تسجيل كل ما يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق ما لم يطلب خلال سنتين يوما من تاريخ العمل به استمرار تسجيله وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء.


Advertisements
الجريدة الرسمية