لا زكاة على العقارات المؤجرة مالم تصل النصاب
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا تجب الزكاة على العقار المؤجر إلا إذا بلغت أجرته مع بقية المال الذي يملكه صاحبه قدرا يتجاوز النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 ومر عليها عام هجري كامل.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، في فتوى له، أن المال الذي تجب فيه الزكاة يجب أن يكون فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية وحوائج من تلزمه نفقتهم.