الفقيه الدستوري د. صلاح فوزي: دستور 2014 يتضمن مواد «مثالية حالمة» ويجب تعديلها
- البرلمان لم يراع ظروف الدولة بإعفاء بدلاته من الضرائب
- الحكومة مسئولة عن علاج القضاة وليس " جيوب المواطنين "
- جميع دساتير العالم تتضمن نصوصا تبين طريقة تعديلها
- السيسي لديه نخبة متميزة من المستشارين ويدرس قراراته جيدا قبل إصدارها
- "النواب" يخالف الدستور بمنع " المركزي للمحاسبات " من مراقبة أمواله
- صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2014 مقيدة وأطالب بتعديله
- الرئيس لا يستطيع تغيير وزير أو إعلان حالة الطوارئ وفقا للدستور
- المعزول مرسي استغل قرارات العفو للإفراج عن البلطجية
- "مرسي" منح نفسه النياشين والأوسمة للحصول على مكانة أدبية
- نشر إقرارات الذمة المالية للرئيس والحكومة في الجريدة الرسمية للشفافية
- من يعترضون على قانون الخدمة المدنية "أصحاب مصالح"
- إنشاء حزب سياسي للرئيس يدعم الحياة الحزبية
وتحدث الدكتور صلاح فوزي في ندوة بصالون "فيتو" عن أهم المواد التي يجب تعديلها بالدستور، والتي وصفها بأنها مواد حالمة
و يرى أهمية وجود حزب سياسي للرئيس لدعم الحياة السياسية والحزبية في مصر رغم التفاف الشعب حوله.
ويرى أن الدستور 2014 قيد صلاحيات الرئيس، وأنه لا يستطيع تغيير وزير في الحكومة دون موافقة البرلمان، ويؤكد أنها إجراءات مشددة يجب تغييرها لصالح العمل.
واستنكر منح أعضاء مجلس النواب ميزة إعفاء بدلاتهم من الضرائب رغم الظروف التي تمر بها الدولة، فضلا عن اتهامه للمجلس بمخالفة الدستور بعدم السماح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة أموال المجلس.
ويرى أيضا أن علاج الأزمة الاقتصادية ليس بفرض جباية على المواطنين أو اللجوء للقروض لسد عجز الموازنة وإنما للدفع بعجلة الإنتاج والعمل ليعود على المواطنين.
ويرفض الدكتور صلاح فوزي جمعية عمرو موسى لحماية الدستور، مؤكدا أن دفاعهم عن حماية الدستور من التعديل مخالف للدستور وتعطيل لمواده.
وإلى تفاصيل الحوار:
*هناك مطالب وأصوات ارتفعت مؤخرا تنادي بتعديل الدستور..هل ترى أن دستور 2014 يحتاج إلى تعديل ؟
دستور 2014 والذي يتضمن 247 مادة يوجد به مواد أوصفها بأنها " حالمة "، وبها قدر كبير من المثالية قد لا تتحق على أرض الواقع، وما تضمنه الدستور الحالي معقول، ولا يوجد مانع من تعديله فجميع دساتير العالم تحتوى على نصوص تبين طريقة تعديلها، فالدستور وثيقة يتم وضعها لفترة معينة ليست بالطويلة أو القليلة يمكن أن يتم تغييرها بتتغير الأفكار والأيديولوجيات لذلك تعديل الدستور المصري يتم عن طريق إما باقتراح رئيس الجمهورية أو باقتراح من خمس أعضاء المجلس يوافق عليه بأغلبية الثلثين، ويعرض على الشعب في الاستفتاء، وإذا وافق عليه الشعب يتم تعديل الدستور.
*وما المواد الدستورية التي يصعب من وجهة نظرك تطبيقها على أرض الواقع ؟
على سبيل المثال، وبالتجربة العملية، تحديد الدستور نسب في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 10 % من الناتج القومي الإجمالي تتوجه إلى الصحة والتعليم والبحث العلمي، أرى أن هذه مادة مثالية حالمة لأننا لو أخذنا الناتج القومي ونسبة التعليم والصحة والبحث العلمي إليه 10 % تمثل نصف الميزانية، إذا ماذا تبقى للهيئات القضائية والقوات المسلحة والجيش والخارجية ورواتب الموظفين، والدين.
*وما النص الأمثل لهذه المادة في الدستور ؟
سأعود إلى مشروع دستور الخبراء الـ 10 الذي شاركت في كتابته، والتي وضعنا في مواده 17 و18 و19، أن يكون هناك نسبة كافية للموازنة العامة للدولة للصحة والتعليم والبحث العلمي، دون تحديد نسبة معينة وهذا يجرنا إلى أن قضية تحديد الأرقام بهذا الشكل الصارم قد لا يستطاع تحقيقها على أرض الواقع، وفي أول تطبيق الموازنة الحالية 2016 / 2017 التي اعتمدت مؤخرا لم يتم فيها الالتزام بهذه النسب.
*وهل عدم التزام الدولة بما نص عليه الدستور في مسألة الموازنة العامة قد يدفع إلى الطعن بعدم دستورية قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ ؟
لا يمكن القول أن القانون هنا تجاوز الدستور ونقوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، لأنه لا يوجد ما يسمى بالرقابة على دستورية الإغفال التشريعي، وعدم التزام مجلس النواب بما نص عليه الموازنة العامة بشأن الـ 10 % يعتبر إغفال تشريعي، وهذا ينطبق أيضا على تقاعس البرلمان عن إصدار تشريعات كان يجب عليه إصدارها قبل انقضاء دورة الانعقاد الأول مثل قانون العدالة الانتقالية، فلا يجوز إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لإلزام النواب بإصدار القانون، فهذا ليس من اختصاصها، بل أن المحكمة الدستورية تختص فقط بمراقبة دستورية القوانين فقط.
*وما النصوص التي تراها أيضا - من وجهة نظرك - مثالية في الدستور وتستوجب التعديل ؟
مسألة تحديد سن الطفل، فأنا ضد تحديد سن الطفل في الدستور، والذي حدده بـ 18 عاما، وليترك هذا التحديد للقانون الخاص بالطفل وليس للدستور.
*وماذا أيضا من المواد الحالمة بالدستور ؟
المادة 32 من الدستور والتي تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا".
وكذلك الحال في الفقرة الرابعة من المادة منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما، فالمشروعات الكبرى التي يتم ضخ استثمارت هائلة بها يجب أن تكون المدد كبيرة ومفتوحة غير محددة بفترة زمنية معينة.
*لديك تحفظات أيضا على المادة 147 من الدستور التي تنظم مسألة تغيير وزير أو إعفائه من منصبه ؟
المادة 147 تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وهذه المادة الخاصة بالشراكة بين الرئيس والبرلمان في مسألة التعديل الوزاري، ونحن مقبلون على تعديل وزاري مرتقب يجب إعادة النظر فيها، فإذا أراد رئيس الجمهورية تغيير وزير بعد أن استشعر أن الرأي العام أو البرلمان متجه لذلك كما حدث مع وزير التموين السابق خالد حنفي، يجب أن يتشاور أولا مع رئيس الوزراء، ثم موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة للحضور أي ما يزيد عن النصف، أو بما لايقل عن ثلث أعضاء البرلمان، وهذا يصعب حدوثه في ظل ما نجده من تغيب النواب عن الحضور للجلسات، وكما رأينا للمرة الأولى، نزول رئيس البرلمان إلى البهو الفرعوني بالمجلس لينادي على أعضاء البرلمان حضور المجلس، وتتأجل الجلسات بسبب عدم حرص البعض على الحضور، وأرى أن تلك المادة بها تشدد، ويجب أن تنص على تغيير الوزير دون شرط موافقة مجلس النواب أو حتى دون اشتراط موافقة الثلث، حتى لايعطل العمل داخل الوزارة المراد تغيير وزيرها بسبب إجراءات اختيار الوزير الجديد، خاصة أن الحكومة بأكملها تحصل على الثقة من البرلمان، وتغيير وزير لايستحق كل هذه الإجراءات المشددة، فضلا عن وجود أجهزة تتحرى جيدا عن الوزير قبل تعيينه بالوزارة.
*وما رأيك في تعديل المادة الخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية ؟
نص الدستور في مادته 226 على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وإنما يجوز تعديل مدة ولاية الرئيس، وزيادتها بدلا من 4 سنوات، وانا مع تعديل مدة الولاية ويمكن تعديلها إلى 5 أو 6 سنوات، وأرى أن تعديلها إلى 6 سنوات أفضل، ونرى أن أصغر مدة ولاية في دساتير العالم هي أمريكا 4 سنوات، وإعادة انتخابه مرة واحدة ولكن رأي الخبراء الأمريكيين أن أول عام الرئيس يتعرف على أمور كثيرة وآخر عام ينشغل بالحملة الانتخابية، وأحيانا برنامجه الانتخابي لا ينفذ بشكل كبير، وأرى أن الوضع في مصر يحتاج إلى زيادة مدة الولاية، لتكون 6 سنوات مثلا، حتى يستطيع تنفيذ كل مشروعاته العملاقة التي وعد بها.
*هل ترى أن الدستور الحالي منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة؟
الرئيس ليس له صلاحيات واسعه، صلاحيات رئيس الجمهورية مقيدة في دستور 2014، فمثلا كما ذكرنا المادة 146 الخاصة بتشكيل الحكومة، وتقييد اختيار الوزراء، ورغم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا أنه لا يستطيع إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، وموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وكذلك لا يستطيع إعلان حالة الطوارئ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك العفو الرئاسي لا يصدر الرئيس قرارا بشأنه إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا للمادة 155 التي تنص على " لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وكانت هذه المادة رد فعل من المشرع في الدستور الجديد بعد ما حدث خلال حكم الإخوان.
*كيف استغل الرئيس السابق محمد مرسي المادة الخاصة بالعفو الرئاسي خلال حكمه ؟
دستور2012 لم يشترط موافقه مجلس الوزراء أو مجلس النواب لإصدار قرارات العفو الرئاسي، ووجدنا أن محمد مرسي قد استغل هذه المادة، وأصدر قرارات عفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم غيابيا، وكان هؤلاء سببا في إثارة الفوضى في البلاد، فكان رد فعل الخبراء في دستور 2014 أن رئيس الجمهورية يعفو عن المتهمين بعد موافقة مجلس الوزراء، أي أن الرئيس لا يستطيع إصدار القرار من تلقاء نفسه.
*هل هناك مواد في الدستور أخرى جاءت كرد فعل على تصرفات ارتكبها الإخوان خلال حكمهم ؟
نعم.. المادة 145 التي نصت على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وجاءت هذه المادة أيضا ردا على ما فعله "مرسي" خلال حكمه، ومنحه لنفسه جميع الأوسمة والنياشين والأنواط. للحصول على مميزات أدبية، وبعد التعديل الجديد للمادة في دستور 2014 أصبح الرئيس غير قادر على منح نفسه تلك الأوسمة إنما يمنحها لغيره فقط، هذا بجانب ما نص عليه الدستور من نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية والحكومة في الجريدة الرسمية، كنوع من الشفافية، وكان دستور 2012 لم ينص على نشر إقرارات الذمة المالية بالجريدة الرسمية.
*كيف ترى مشورع قانون وزير العدل بفرض رسوم قضائية لتنمية موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة ؟
الرسم يكون مقابل خدمة، ولكن أن أفرض رسوما على أوراق التقاضي لتذهب إلى صندوق وزارة العدل، فهذا القانون فيه شبهة عدم دستورية، ورغم أنني مع الاهتمام بالصندوق وموارده، ولابد من رعاية القضاة إجتماعيا وصحيا، وإنما المسئول عن تدبير موارد الرعاية هي الدولة وليس من "جيوب الناس"، تحت زعم أنه رسم قضائي، ولابد من وضع الأمور في نصابها.
*كيف ترى فريق المستشارين والمعاونين لرئيس الجمهورية والذي ينعكس على قراراته ؟
الرئيس لديه نخبة متميزة من المستشارين، كما أن لديه أجهزة معلومات تمده بالتقارير بشكل يومي، ويقوم بدراستها جيدا، فالرئيس قبل أن يصدر أي قرار يقوم بدراسته جيدا لأنه لا يجوز أن يشوب القرار خطأ مادي أو قانوني، وقد التقى الرئيس بأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي وأنا واحد منهم واستمع إلى رأي كل منا في أمور شتى، حيث إنه يدرس قراراته أكثر من مرة قبل إصدارها.
*ما تقييمك لقانون الخدمة المدنية؟
هناك توجه للإصلاح الإداري في الدولة والذي يعاني من التخمة الوظيفية، نتيجة عدد الموظفين الزائد عن الاحتياج، وكان هناك إشكالية تتعلق بالتسويات، فمثلا في مستشفيات الجامعة كان هناك عجز في جهاز التمريض وتم توفير 100 درجة وظيفية من التنظيم والإدارة والمالية لتعيين ممرضين، وقام هؤلاء بعد ذلك بالتقديم في الجامعة المفتوحة، وبعد حصولهم على مؤهل عال طالبوا تسوية مؤهلاتهم، والانتقال إلى وظيفة تتوافق مع المؤهل الدراسي الحاصلين عليه، فتم ترحيلهم إلى وظائف أخرى ليست الدولة في حاجه إليها، وحدث عجز جديد بالتمريض، وبالتالي من يعترضوا على قانون الخدمة المدنية الذي وضع ضوابط معينة للتسويات لهم مصالح معينة.
*ألا ترى أن هذا يحرم المواطن من حقه في التعليم، والحصول على وظيفة تناسب مؤهله ؟
هناك فارق بين حق التعليم ومتطلبات الوظيفة، لا نمنع أحدا من التعليم، ولكن لا يجب إجبار الجهاز الإداري على أن يوفر له وظيفة لا تحتاجها الدولة، ولقد كلفت بكتابة قانون الخدمة المدنية في إحدى الدول العربية، ووضعت نظام أن ما يحصل على الماجيستير أو الدكتوراه يحصل على علاوة الخبرة العلمية، ومن يرغب في تولي وظيفة تناسب مؤهله، يترك وظيفته الحالية ويبحث عن أخرى تناسب مؤهله.
*هل ترى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج إلى حزب سياسي يستند إليه ويدعمه ؟
الرئيس لديه ظهير شعبي كاف، ولو أراد أن يستخدم سلطاته في أي استفتاء دستوري انا واثق من أن الشعب سوف يلتف حوله في أي أمر ويؤيده، وإنما لا يمكن أن نقول التأييد 100 %، هذا أمر صعب، ولكن إجمالا لدى الرئيس قدر كبير من المصداقية في حديثه وقدرته على المواجهة وكشف الحقيقة للمواطنين حتى وإن كانت صعبه، وأرى أن الرئيس قد يحتاج إلى حزب سياسي في فترة لاحقة في الولاية الثانية مثلا لتدعيم الحياة السياسية في مصر.
*ألا ترى أن وجود حزب سياسي للرئيس قد يساعد في ظهور الحزب الأوحد مرة أخرى ؟
لا اعتقد ذلك وجود حزب سياسي للرئيس سوف يدعم الحياة السياسية في مصر بشكل كبير، وقلت إنه يفضل أن يكون في مرحلة ولايته الثانية، حتى يعطي الفرصة للأحزاب الأخرى أن تقوى وألا يكون هو الحزب الأوحد متصدرا المشهد السياسي.
*ما تقييمك لأداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول ؟
البرلمان أدى دورا جيدا على الرغم أن دور الانعقاد بدأ 10 في يناير 2016، وهو وقت متأخر بسبب الانتخابات، وقام بإعداد اللائحة الداخلية، والتي استنزفت جهدا كبيرا، وهي مشكلة من 437 مادة وجميعها تحضيرات للعمل، كما أنه نجح في استعادة دور البرلمان المصرى لدى البرلمانات الآخرى الأفريقية والأوروبية بعدما غاب عن الساحة السياسية الدولية لفترة طويلة، أما فيما يتعلق بالرقابة، انا رأي أنه قام بدور هائل خاصة لجنة تقصي الحقائق في قضية صوامع القمح، وطلبات الإحاطة العاجلة، والاستجوابات،أما فيما يتعلق بالقوانين،المناقشة والاقتراحات، فلم أر أعضاء البرلمان تقدموا بمقترحات قوانين للمناقشة، وجاءت جميع القوانين المقدمة من الحكومة وهذا أمر سلبي، فلابد أن يقدم البرلمان مبادرة بالتشريع، وهو دوره الذي لم نره على أرض الواقع، فالبرلمان ليس دوره مناقشة فقط، بل يجب أن يقترح القانون بنسبة 95 % لتكون معبرة عن رغبة المواطنين الذين يمثلوهم، و5 % من الحكومة، كما أنني لم استحسن قيام رئيس المجلس بتأجيل الجلسات لعدم اكتمال النصاب ويجب أن يكون هناك التزام ذاتي وحرص من الأعضاء على الحضور، ولم يعجبني نزول رئيس المجلس إلى البهو الفرعوني ينادي على الأعضاء للحضور إلى الجلسة.
*كيف ترى إعفاء أعضاء البرلمان بدلاتهم من الضرائب رغم موافقتهم على فرض ضرائب على الشعب الذي يمثلهم ؟
المجلس منح نفسه ميزة كبيرة غير مناسبة لظروف الدولة، وكان يتعين عليه ألا يمنحها لأعضائه، خاصة أن بتلك الميزة، إذا قامت إحدى زوجات الأعضاء بالحصول على حكم نفقة لا تستطيع تنفيذه، كما أنه لا يجوز الحجز عليهم.
*هل ترى أن من حق الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة أموال مجلس النواب ؟
بالطبع من حق الجهاز مراقبة أموال البرلمان وفقا للمادة 219 من الدستور، أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وبالتالي يخضع المجلس لرقابة الجهاز المركزي.
*لكن المجلس حصن نفسه بالمادة 407 من لائحة مجلس النواب من مراقبة الجهاز المركزي لأمواله ؟
المادة 407 من اللائحة، التي نصت على أن يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس، هي مادة بها شبهة عدم دستورية، لتعارضها مع الدستور في مادته 219، وبالتالي تحمل مخالفة دستورية، ولا وافق عليها، والحل أن يطلب رئيس المجلس كل عام من الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات، تنفيذا لنص لائحته، وفي حالة عدم طلب المجلس من الجهاز ذلك قد تحدث مشكلة وتعارض بينهما.
*هل تؤيد الجمعية المصرية لحماية الدستور التي يرأسها عمرو موسى ؟
لا أؤيدها، حيث إنني قرأت أهدافها ووجدت أن المقصود الحيلولة دون إجراء تعديلات عليه، وبالتالي أرفضها لأن الدستور نظم مسألة تعديل الدستور، بحكم المادة 226، والحيلولة دون تعديله نوع من التعطيل لأحد مواد الدستور وهو ما لا أقبله، وأوافق على تعديل الدستور.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"