رئيس التحرير
عصام كامل

حصيلة النشاط التشريعي في دور الانعقاد الأول للبرلمان.. إقرار 342 قانونا صدرت بعد دستور 2014.. 25 مقترح قانون من الحكومة.. «الخدمة المدنية والمعاشات وبناء الكنائس والقيمة المضافة» الأبرز

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة ارشيفية

شهدت دورة الانعقاد الأول للبرلمان، إقرار مجموعة من القوانين المختلفة، وكان لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة نصيب الأسد في التشريعات التي أقرها البرلمان، بواقع 25 تشريعا، بالإضافة إلى مقترحين بقانون تقدم بهما عدد من النواب، لتصبح جملة القوانين التي أقرها البرلمان 27 قانونا.


كانت ضربة البداية التشريعية للبرلمان، مناقشة 342 قرارا بقانون صدرت بعد إقرار دستور 2014، في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، الذي تولي الحكم، بعد إزاحة محمد مرسي، وما صدر من قوانين في بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قانون الخدمة المدنية
ووافق البرلمان على جميع القرارات بقوانين التي صدرت في غيبته، باستثناء قانون واحد وهو الخدمة المدنية، ليخلق وراءه فراغا تشريعيا، ما زال العاملون المدنيون بالدولة يعانون منه، على الرغم من صياغة قانون جديد بذات الاسم، إلا أنه لم يتم التصويت عليه نهائيا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، لينشر في الجريدة الرسمية.

الطعن أمام النقض
وكان في مقدمة القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، والتي تم إقرارها المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الذي يسمح للطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، لتخفيف العبء على محكمة النقض، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث يستبدل بنص المادة "39" من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة النص الآتى: كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، بالإضافة إلى قانون مشابه بالمحال التجارية والمقلة للراحة.

قانون مجلس الدولة
وأقر المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، وتضمن أن يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز 50 جنيها.

وأصدر البرلمان قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

قانون زيادة المعاشات
ووافق المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي، وأقر المجلس مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة ١٠٪ اعتبارا من يوليو ٢٠١٦ بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، بالنسبة للمدنين والعسكرين.

وأقر البرلمان قانونا بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، وتم التصويت عليه ندءًا بالاسم، لأن هذا القانون يطبق بأثر رجعي ويعتبر مكملا للدستور، وتضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في هذه الرتبة لمدة ٤ سنوات بدلا من سنتين.

الأحوال المدنية
ووافق البرلمان في دور الانعقاد الأول، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون ١٠ جنيهات بدلا من ٥ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون ١٥٠ جنيها بدلا من ١٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات.

الأسلحة
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وجاء في مشروع القانون تعديل نص المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون 500 جنيه عن السلاح الأول بدلًا من 400 قرش، و500 جنيه عن كل سلاح آخر بدلًا من 200 قرش، و1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلًا من 100 قرش، فضلًا عن زيادة رسم التجديد ليكون 500 جنيه بدلًا من 300 عن السلاح الأول، و1000 جنيه بدلًا من 150 قرشًا عن كل سلاح آخر، فيما أقر مد العمل بقانون مشاركة القوات المسلحة في حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة، وذلك لمدة 5 سنوات مقبلة.

قانون الشرطة
وأقر البرلمان قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، حيث إن التعديلات تهدف إلى إعادة الانضباط الوظيفى وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

ووافق المجلس على أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وكذلك قرار فرض ضريبة على تذاكر السفر تتراوح بين 150 إلى 400 جنيه على التذكرة الواحدة.

وأصدر المجلس قنون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وجاءت نسب الزيادة من 5% إلى 10% على الديكودر (أجهزة فك الشفرة) ومن 10% إلى 20% للمكسرات وبعض الفواكة ومن 20% إلى 30%، 40% للفواكة ومن 2% للسكر الخام، و10% السكر الأبيض إلى 20%، ومن 10%،20% إلى 30% للأصناف "أغطية أرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة –ساعات يد".

ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بما فيها موازنة مجلس النواب.

القيمة المضافة
وأقر المجلس مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، فيما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ومشروع قانون دخول وخروج الأجانب لمصر.

قانون العقوبات
وأصدر المجلس قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات في حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

ووافق المجلس على قانونين فقط مقدمان من النواب، الأول بشأن التنظيمات النقابية، والذي تقدم به النائب محمد وهب الله، ليعطي الحق لمن تخطي سن الستين في العمل النقابي، وكذلك قانون بإلغاء التوقيت الصيفي، الذي تقدم به النائب أسامة هيكل.
الجريدة الرسمية