رئيس التحرير
عصام كامل

بدء العمل بآلية إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا

 الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت بالوقائع المصرية بتاريخ اليوم الثلاثاء، بالعدد 204، قرارا الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 729 و730 لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة في مصر.


وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن القرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع "والمعروفة باسم السيارات إجباري"، ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشفا طبيا.

وكشف سامى أن الوثائق المصدرة إلكترونيًا يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين ووكالات السفر والسياحة.

ويشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونيًا من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.

وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونيًا عن شركة تأمين. وأن تتضمن الوثيقة أيضًا ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المــؤمن له أو المؤمن عليه.

وأشار سامى إلى أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجبارى، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة في التأمين كجهة توزيع إلكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة. أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.

كما نوه إلى أن القرار رقم (729) لسنة 2016 المحدد للضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها نظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الإلكتروني للوثائق المصدرة والملغاة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونيًا بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.

واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، في ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.

وتابع سامى إلى أنه تم اشتراط وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم. وعلى أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.
الجريدة الرسمية