رئيس التحرير
عصام كامل

البيئة: تغليظ عقوبة حرق قش الأرز إلى الحبس سنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذرت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للشئون القانونية من ارتكاب أية مخالفات بيئية تتسبب في تلوث الهواء بصفة عامة وحرق المخلفات الزراعية بصفة خاصة (قش الأرز). 


وأوضحت الوزارة أن العقوبة تم تشديدها في المادة «84 مكرر من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 » لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى تضاعف عقوبة الحبس إلى سنتين والغرامة إلى مائتين ألف جنيه، ويجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف إذا وقعت المخالفة من منشأة.

وأضافت «تعد جريمة حرق المخلفات الزراعية من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها، ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة البيئة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات على توعية السادة المزارعين بعواقب وأضرار القيام بممارسات من شأنها إلحاق الضرر بالبيئة المحيطة، وتأتي حملات التوعية المكثفة لعواقب حرق المخلفات الزراعية ضمن الأنشطة التوعوية الفعالة للوزارة والأفرع الإقليمية للجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحاد».
الجريدة الرسمية