رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تعديلات مجلس الدولة بشأن «الخدمة المدنية»

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الخدمة المدنية في جلسته العامة اليوم، بعد موافقة لجنة القوى العاملة، على التعديلات التي أجراها مجلس الدولة على القانون.


وعرضت اللجنة تقريرها في الجلسة العامة، وتمت الموافقة بدون اعتراض على التعديلات التي أجراها مجلس الدولة، ومن المقرر أن يتم التصويت نهائيًا على القانون.

وأثار النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، مسألة تدخل مجلس الدولة في إعادة صياغة بعض مواد القانون والتي جاءت على غير توافق المجلس في هذا الشأن.

وجاء في تعديلات مجلس الدولة، أن العلاوة تكون بقيمة 7%، مع مراعاة إعادة النظر فيها سنويًا، إلا أن البرلمان وفقًا لما أكد خالد عبد العزيز شعبان، كان أرسل نص المادة بالعلاوة الدورية 7% على الأقل.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أنه بالفعل حدث تعديل، ولكن لضبط الصياغة القانونية، مشيرًا إلى أنه في حالة النص على أن العلاوة 7% على الأقل، يجب أن يتضمن المادة نص صدور قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن سنويًا.

 وأجرى قسم التشريع بمجلس الدولة تعديلًا على 37 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية، وجاء في المادة 1: تمت إضافة فقرة ثانية نصها كالتالي: يُحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

 وفي المادة الثانية اقترح قسم التشريع بشأن تعريف الوحدة، الأخذ بالتعريف الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك باستبدال عبارة «وحدة الإدارة المحلية» بكلمة «المحافظة»، لأنها تشمل المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، وهذا المقترح يُعزز فكرة اللامركزية التي تبناها المشرع الدستوري.

وبالنسبة للمادة 3، تم استبدال كلمة «المشورة» بكلمة "الرأي" الواردة في أول الاختصاصات الموكلة لمجلس الخدمة المدنية، وذلك درءًا لأي شبهة قد تثار حول مسألة إبداء الرأي بحسبان أن مجلس الدولة هو الذي يتولى وحده الإفتاء "إبداء الرأي" في المسائل القانونية من الجهات التي يحددها القانون وفقًا للمادة 190 من الدستور.

وبخصوص المادة 4، أعيدت صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة، والخاصة بتشكيل لجنة للموارد البشرية، وتمت إضافة فقرة أخيرة إليها على النحو التالى: "وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها".

وبالنسبة للمادة 6 فإن المشرع ألزم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأي في المسائل التي يُطلب الرأي فيها من أجهزة دولة، وكان نص المادة 6 تضمن أن يكون طلب الرأي بناء على طلب من السلطة المختصة، وأن مدلول "السلطة المختصة" وفقًا لصريح نص المادة 2 من المشروع يقصد به الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

 وأكد قسم التشريع وجود شبهة عوار دستوري في المادة 13 من مشروع القانون، حيث إنه استعرض نص المادة 81 من الدستور، وتبين أن المشرع الدستوري ألقى على عاتق الدولة التزامًا بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًا وثقافيًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وهذا الحكم الوجوبي ينصرف إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

 وأصبح نص المادة 13 بعد التعديل كالتالي: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، وبما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.

 وتم نقل عبارة "وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء"، الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 29، إلى صدر الفقرة الثانية من المادة 66 من المشروع، والمقابلة للمادة 67 من النسخة المعدلة، وذلك لتكامل الأحكام القانونية والانسجام التشريعي، وفي المادة 33 جاء النص خلوًا من بيان الجهة التي تتحمل أجر الموظف المنتدب، وارتأى قسم التشريع إفراد مادة مستقلة خاصة بالمكافآت التشجيعية تحمل رقم 42 من المشروع المقترح من القسم.

وفي المادة 64، اقترح قسم التشريع بمجلس الدولة، إضافة فقرة ثالثة للمادة نصها كالتالي "يعد الموظف محالًا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع أوراق التحقيق مشفوعة بقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية".

الجريدة الرسمية