ننشر تعديلات مجلس الدولة على 37 مادة بـ«الخدمة المدنية» الجديد
أجرى قسم التشريع بمجلس الدولة تعديلا على 37 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية الذي أحاله إليه مجلس النواب بعد موافقته عليه بشكل مبدئى، تضمنت مواد أعيد ترتيب فقراتها، ومواد أضيفت إليها فقرات أو عبارات جديدة، ومواد أخرى تم ضبط صياغتها ومواد حذفت منها فقرة.
وبالنسبة لملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، في المادة 1 تمت إضافة فقرة ثانية نصها كالتالى يحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.
وفى المادة الثانية اقترح قسم التشريع بشأن تعريف الوحدة، الأخذ بالتعريف الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك باستبدال عبارة "وحدة الإدارة المحلية" بكلمة "المحافظة"، لأنها تشمل المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، وهذا المقترح يعزز فكرة اللا مركزية التي تبناها المشرع الدستورى.
وبالنسبة للمادة 3، تم استبدال كلمة "المشورة" بكلمة "الرأي" الواردة في أول الاختصاصات الموكلة لمجلس الخدمة المدنية، وذلك درءا لأيّة شبهة قد تثار حول مسألة إبداء الرأى بحسبان أن مجلس الدولة هو الذي يتولى وحده الإفتاء "إبداء الرأى" في المسائل القانونية من الجهات التي يحددها القانون وفقا للمادة 190 من الدستور.
وبخصوص المادة 4، أعيدت صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة، والخاصة بتشكيل لجنة للموارد البشرية، وتمت إضافة فقرة أخيرة إليها على النحو التالى: "وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها".
وبالنسبة للمادة 6 فإن المشرع ألزم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى في المسائل التي يطلب الرأى فيها من أجهزة دولة، وكان نص المادة 6 تضمن أن يكون طلب الرأى بناء على طلب من السلطة المختصة، وأن مدلول السلطة المختصة وفقا لصريح نص المادة 2 من المشروع يقصد به الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
وأكد قسم التشريع وجود شبهة عوار دستورى في المادة 13 من مشروع القانون، حيث أنه استعرض نص المادة 81 من الدستور، وتبين أن المشرع الدستورى ألقى على عاتق الدولة التزاما بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيا وثقافيا وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وهذا الحكم الوجوبى ينصرف إلى الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وأصبح نص المادة 13 بعد التعديل كالتالى: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، وبما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.
وتم نقل عبارة "وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء"، الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 29، إلى صدر الفقرة الثانية من المادة 66 من المشروع، والمقابلة للمادة 67 من النسخة المعدلة، وذلك لتكامل الأحكام القانونية والانسجام التشريعى، وفى المادة 33 جاء النص خلوا من بيان الجهة التي تتحمل أجر الموظف المنتدب، وارتأى قسم التشريع إفراد مادة مستقلة خاصة بالمكافآت التشجيعية تحمل رقم 42 من المشروع المقترح من القسم.
وفى المادة 64، اقترح قسم التشريع بمجلس الدولة، إضافة فقرة ثالثة للمادة نصها كالتالي "يعتبر الموظف محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع أوراق التحقيق مشفوعة بقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية".