رئيس التحرير
عصام كامل

كمال زاخر يطالب بإصدار قانون تجريم التمييز قبل «بناء الكنائس»

كمال زاخر، المفكر
كمال زاخر، المفكر القبطى

أكد كمال زاخر، المفكر القبطي، القيادي في تنسيقية المواطنة، أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المحال إلى اللجنة العامة بمجلس النواب، أغفل في المادة الثانية من ديباجته ذكر المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة 161 مكررا.


وأضاف "زاخر" في تصريح خاص لـ" فيتو"، أن المادة الثانية لم تراع الحفاظ على المناطق التي شهدت اعتداءات طائفية مسبقة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم مجلس النواب بإصدار ثلاثة قوانين في دور انعقاده الأول "تجريم التمييز وتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، والعدالة الانتقالية، وتنظيم بناء وترميم الكنائس"، ولا يمكن أن يستقيم إصدار قانون تنظيم بناء الكنائس قبل إصدار التشريعين الآخرين.

وأوضح أن قانون بناء الكنائس مبني على التشريعين السابقين؛ ليأتي متسقًا مع فلسفة الدستور، والانتقائية هنا مثيرة للريبة والشك، ويحسب في هذه الحالة مشروعًا تمييزًا بجلاء.

وقال "زاخر": إن ديباجة المادة كان يتعين وضع عقوبة بالحبس والغرامة أو لمعاقبة كل من قام بعمل أو امتنع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

ولفت إلى أن مشروع القانون لم يرد بنصوصه أي إشارة إلى معاقبة من يعطل أو يتقاعس أو يمنع إنفاذ القانون أو التراخيص أو أعمال البناء في أي مرحلة من المراحل.

وتابع أن المادة الأول من مشروع قانون بناء الكنائس، أسهبت في التعريفات، ما يجعلها تفتح الباب لتدخل الإدارة خاصة في مستوياتها الدنيا والمباشرة وما يصاحبه من تعنت وبيروقراطية فضلًا عن التطرف، من بينها ربط العدد بالمساحة والحاجة، ما يمثل عقبة لأن العدد لا يصرح به من الأجهزة الرسمية، وهو مقسم بين المذاهب المختلفة، والحاجة شأن تقديري لا تحكمه معايير موضوعية، وكلاهما يخضعان للجدل.

وفي المادة الثالثة، قال: "إن مشروع القانون يربط الطلب بالحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا دون أن يحدد طبيعة ونوع وجهات هذه الموافقات لنعود مجددًا إلى الجهات الأمنية، والأوجب استبدالها بـ يتقدم الممثل القانوني للكنيسة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على ترخيص وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه".

وعن المواد المتعلقة بتقنين الكنائس، أشار إلى أن بعض الفقرات غامضة ومنها "التزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة" وكان يتوجب الاكتفاء بالشروط الهندسية فقط.

ووصف المادة التي تتعلق بتشكل لجنة من قبل مجلس الوزراء، بأنها تدخل الأقباط في دوامة؛ لأنها تفتح مجالًا لعودة الجهات الأمنية، وتدخلها في آليات التطبيق.

وناشد بضرورة إرجاء مشروع القانون لدور الانعقاد الجديد؛ ليتاح له الوقت المتطلب والطبيعي لمناقشته، واستطلاع رأي المخاطبين به من عموم المواطنين المصريين المسيحيين، حتى لا يكون عرضة للطعن عليه بشبهة عدم الدستورية.
الجريدة الرسمية