رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية تصدر ضوابط إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني، لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات، وذلك لأول مرة في مصر.


وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه بعد التشاور مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين، صدرت الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا، كذلك أقرت الهيئة الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها.

وكشف سامى أنه في ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة بإصدار شركات التأمين لوثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين، أو توزيعها بواسطة الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين ووكالات السفر والسياحة، صدرت الضوابط الخاصة بوثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، "والمعروفة باسم السيارات إجباري"، ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.

ويشترط القرار رقم "730" لسنة 2016 أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونيًا من وثيقة التأمين بصورة واضحة، وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها، فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وان المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.

وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونيًا عن شركة تأمين، وأن تتضمن الوثيقة أيضًا ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المــؤمن له أو المؤمن عليه.

وأشار سامى إلى أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجبارى، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة في التأمين كجهة توزيع الكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة.

أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.

ونوه إلى أن القرار رقم "729" لسنة 2016 المحدد للضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها نظّم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل، إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الإلكتروني للوثائق المصدرة والملغاة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري.

ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونيًا بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.

كما اشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، في ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.

وأشار سامى إلى أن السماح بتلك الآليات في سوق التأمين بمصر قد تأخر كثيرًا، وأنه في ضوء نجاح تلك التجربة سيتم النظر في التوسع في أنواع الوثائق الممكن السماح بإصدارها الكترونيًا.

وأضاف أنه في جميع الأحوال تحرص الهيئة على حماية المتعاملين مع شركات التأمين من خلال التحديد للحد الأدنى من الافصاحات والبيانات الواجب عرضها على شاشات النظام ووثائق التأمين المطبوعة من خلاله. كما تم اشتراط وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم، على أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.
الجريدة الرسمية