رئيس التحرير
عصام كامل

قانونى: المادة 56 مكرر تقضى بتوريد ضريبة "سوستيه جنرال" للضرائب خلال 15 يوما

البنك الأهلى سوستيه
البنك الأهلى سوستيه جنرال

قال أبوبكر الهوارى، محامى هيئة الرقابة المالية ، إن نص المادة 56 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف على الأرباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة، ومنها الاستحواذ الذى يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته.


وأضاف الهوارى، فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أن المادة تلزم الجهات القائمة بتسوية المراكز الناتجة عن عملية الاستحواذ بخصم الضريبة بسعر 10% وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى للتسوية دون الإخلال بالتزامات الممول بأداء الضريبة المستحقة عليها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

واوضح أن شركة مصر للمقاصة للقيد والحفظ المركزى هى الجهة المنوط لها تنفيذ قرار الضرائب باستقطاع الضريبة المطلوبة من محققى المكاسب فقط، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ المقاصة للقانون يضعها أمام المسئولية القانونية، الأمر الذى يعنى دخول الصفقة فى حيز التنفيذ.

كان محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للقيد والحفظ المركزى قد أكد فى تصريحات صحفية له أمس الأول أن الضريبة التى ستفرض على مساهمى الأقلية فى صفقة استحواذ بنك "قطر الوطنى" على 100% من أسهم البنك "الأهلى سوستيه جنرال" سيتم احتسابها على فرق السعر بين البيع والشراء وذلك فقط إذا كان هناك مكسب للبائع.
الجريدة الرسمية